المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عبيد قال : قال عمر بن الخطاب : « يا معشر المهاجرين ، لا تكثروا الدخول على أهل الدنيا ، فإنه مسخطة للرزق »
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصيام فى السفر فقال « إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
زوجتي سبّتِ الدّينَ، فهل هي الآنَ محرَّمَةٌ عليّ ؟
تاريخ: 24/3/21
عدد المشاهدات: 981
رقم السؤال: 37897
زوجتي سبّتِ الدّينَ، فهل هي الآنَ محرَّمَةٌ عليّ ؟
الجواب : الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ؛ وبعد

فسبُّ الذاتِ الإلهيَّةِ أو الدّينِ  كفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام، ويترتَّبُ عليه فسخُ العَقْدِ، وتحرُمُ بذلكَ الزوجةُ على زوجِها  إلَّا إذَا تابَتِ الزّوجةُ  توبةً صادِقَةً قبلَ انتِهَاء العدَّةِ، وذلكَ بأنْ تتلفَّظَ بالشَّهادتَيْنِ، وتتعهَّدَ  بألَّا تعودَ لهذَا اللَّفظِ الكُفْريِّ مرةً أخرَى، ويستحبُّ أنْ تغتسِلَ غُسْلَ الرُّجوعِ للإِسلام، وتصليَ ركعتَيْ توبةٍ، فعندَها تَحِلُّ لزوْجِها، ولا حاجةَ لتجديدِ عقدٍ إذا تابَتْ قبلَ انتهاءِ العدَّةِ، بشرطِ أنْ تكونَ التَّوْبَةُ صادِقَة ً.

وكذلك الأمر بالنّسبة للزوج تماماً  إذا سبّ الدّين أو الذات الإلهية أو المصحف أو الكعبة أو نبياً من الأنبياء .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء