ما حُكْمُ تغييرِ لونِ الشِّفَاهِ أو رَسْمِ حدودِ الشِّفَاهِ من خلال ما يسمى ( عمليَّةَ توريدِ الشِّفَاه)، وهي عمليَّةٌ دائمَةٌ باستخدامِ اللِّيزَر ؟
تاريخ:
18/11/20
عدد المشاهدات:
1045
رقم السؤال:
39717
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،
فلا يجوز للمرأةِ إظهارُ محاسِنِهَا ومفاتِنِهَا لغيرِ زوجِهَا، كما لا يجوزُ أنْ تُظْهِرَ المرأةُ زينَتَها أمامَ غيرِ محارِمِهَا؛ لقولِه سبحانه وتعالى: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "[ سورة النور:31].
وبناءً عليه : يحرُمُ تحديدُ الشَّفَتَيْنِ من خلالِ رسمٍ دائمٍ أو مؤقَّتٍ؛ لما فيه مِنْ جذبٍ لأنظارِ الرِّجالِ الأجانبِ، وإثارةِ الشهواتِ والغرائزِ، وكلُّ ذلك محرَّمٌ شرعًا .
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
الأثنين 19 محرّم 1442 ه الموافق 7 أيلول 2020 م