المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن عبيد الله بن عمر ، قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال : أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أيّما امرىء قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلّا رجعت عليه»)البخاري- الفتح 11 (6104)، مسلم (60) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
انا املك مبلغ من المال الموفر في البنك وقد دخل الربا فيه هل استطيع ان اتبرع بهذا المال الذي ربحته لاحد من اهل بيتي او اقربائى؟
تاريخ: 21/4/15
عدد المشاهدات: 2484
رقم السؤال: 5171

أين تصرف الفوائد الرّبوية ؟
 
الجواب: الأصل أن يردّ الرّبا إلى من أُخذ منه إن عُلِم الشخص بعينه أو ورثته إن علموا  فإن تعذّر ذلك فمصرف الرّبا هو للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية ولا يجوز الانتفاع الشخصي به ولو لدفع ضرائب جائرة  إلاّ إذا كان محتاجاً فيأخذ قدر حاجته فقط .




والله تعالى أعلم 
المجلس الاسلامي للافتاء
1 رجب 1436 هـ الموافق 20.4.2015 م