المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
انا املك مبلغ من المال الموفر في البنك وقد دخل الربا فيه هل استطيع ان اتبرع بهذا المال الذي ربحته لاحد من اهل بيتي او اقربائى؟
تاريخ: 21/4/15
عدد المشاهدات: 2275
رقم السؤال: 5171

أين تصرف الفوائد الرّبوية ؟
 
الجواب: الأصل أن يردّ الرّبا إلى من أُخذ منه إن عُلِم الشخص بعينه أو ورثته إن علموا  فإن تعذّر ذلك فمصرف الرّبا هو للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية ولا يجوز الانتفاع الشخصي به ولو لدفع ضرائب جائرة  إلاّ إذا كان محتاجاً فيأخذ قدر حاجته فقط .




والله تعالى أعلم 
المجلس الاسلامي للافتاء
1 رجب 1436 هـ الموافق 20.4.2015 م