المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
انا املك مبلغ من المال الموفر في البنك وقد دخل الربا فيه هل استطيع ان اتبرع بهذا المال الذي ربحته لاحد من اهل بيتي او اقربائى؟
تاريخ: 21/4/15
عدد المشاهدات: 1975
رقم السؤال: 5171

أين تصرف الفوائد الرّبوية ؟
 
الجواب: الأصل أن يردّ الرّبا إلى من أُخذ منه إن عُلِم الشخص بعينه أو ورثته إن علموا  فإن تعذّر ذلك فمصرف الرّبا هو للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية ولا يجوز الانتفاع الشخصي به ولو لدفع ضرائب جائرة  إلاّ إذا كان محتاجاً فيأخذ قدر حاجته فقط .




والله تعالى أعلم 
المجلس الاسلامي للافتاء
1 رجب 1436 هـ الموافق 20.4.2015 م