ما حكم الوشم ؟
تاريخ:
11/3/15
عدد المشاهدات:
2466
رقم السؤال:
6380
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- الوشم هو غرز إبره أو نحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل فيخضر.
والتي تفعل ذلك تسمى واشمة ، والتي تطلب ذلك تسمى مستوشمة.
والوشم حرام شرعاً ، ودلت على التحريم أحاديث كثيرة منها:
أ. قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهده ، وهم يعلمون . والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ). [أخرجه الطبراني وهو صحيح].
ب. قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمستفلجات للحسن المغيرات خلق الله ). [متفق عليه].
والحكمه في تحريمه أن فيه تغيير للخلقة، وفيه غش وخداع بالإضافة إلى ما فيه من ألم بوخز الإبر .