المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سألكم باللّه فأعطوه، ومن استجار باللّه فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتّى تعلموا أن قد كافأتموه». أبو داود (4813)، والنسائي (5/ 82) واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (2407) وهو في الصحيحة (254). وصححه أيضا محقق «جامع الأصول» (11/ 692).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الأكل من الأضحية المنذورة ؟
تاريخ: 14/7/21
عدد المشاهدات: 2499
رقم الفتوى: 1021

ما حكم الأكل من الأضحية المنذورة ؟
 

الجواب :  لا يجوز للناذر ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وبناته الذّين تحت نفقته وأبيه وأمه الأكل  من الأضحية المنذورة بل يجب توزيعها على الجهة التّي حدّدها النّاذر وإذا لم يحدّد جهة فتصرف على الفقراء والمساكين  وهذا هو مذهب الشّافعية ومن وافقهم وهو الأحوط .