المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده : أبا عبد الصمد ، « ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك فإن عيوبهم معقودة بعيبك ، الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث أشوقه ومن الشعر أعمقه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة (1) للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء جنبهم النساء واشغلهم بسير الحكماء فأدبهم دوني ولا تتكل علي فقد اتكلت على كفاية منك واستزدني بزيادتهم أزدك » __________ (1) مضلة للفهم : يُصعِّب الفهمَ على الإنسان
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قالت النّساء للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: غلبنا عليك الرّجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهنّ يوما لقيهنّ فيه فوعظهنّ وأمرهنّ، فكان فيما قال لهنّ: «ما منكنّ امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلّا كان لها حجابا من النّار». فقالت امرأة: واثنين؟. فقال: «واثنين». البخاري- الفتح 1 (101) واللفظ له، ومسلم (2633).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم استقبال الحجاج بالمفرقعات
تاريخ: 29/8/18
عدد المشاهدات: 1676
رقم الفتوى: 1043

المجلس الإسلامي للافتاء يصدر فتوى يُحرّم بها استقبال الحجاج بالمفرقعات ...

أصدر المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني فتوى يحرّم بها استقبال الحجاج بالمفرقعات لما فيها من الإيذاء والإزعاج؛ حيث جاء في سياق الفتوى :
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله؛ وبعد :


" وصل مكتب الافتاء شكاوى من الأهالي إزاء ظاهرة استقبال الحجاج بالمفرقعات والالعاب النّارية نظراً لما في هذا التصرف من مساس براحة النّاس وما له من أضرار مادية ومعنوية واجتماعية .
ولمّا كانت الشريعة الاسلامية تسعى في جميع أحكامها لدفع المفاسد بكل أنواعها خصوصا تلك المفاسد المتعلقة بحقوق الآدميين .
فإنّ الافتاء لا يتردد بالتصريح بحرمة هذا التصرف والسلوك لما فيه من إيذاء للنفس والنّاس ؛ فضلاً عمّا في ذلك من إضاعة وتبذير للمال بغير وجه شرعيّ وبغير منفعة وفائدة .
وقد قال الله تعالى: { إنّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين }.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنّ الله كره لكم ثلاثاً؛ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ). رواه الشيخان .
علاوة عمّا في ذلك من الترويع للأطفال وازعاج للمرضى والعمّال وتشويش على طلاب العلم .
وقد وردت نصوص كثيرة تحرم إلحاق الأذى بالناس سواء أكان الإيذاء ماديا أو معنويا ؛ بل إنّ الإيذاء المعنوي قد يكون أشد من الإيذاء المادي في مثل هذه الحالات.
فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) رواه البخاري.
وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم : « من ضآرّ مسلما ضاره الله ، ومن شاق مسلما شق الله عليه »
أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق ضاره الله أي جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة .
والمشاقة المنازعة أي من نازع مسلما ظلماً وتعدياً أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقا .
والحديث فيه تحذير عن أذى المسلم بأيّ وجه كان ؛ وخُصّ ذكر المسلم من باب التغليب ؛ بمعنى أنّ غير المسلم يحرم ايذاؤه أيضا ً .
وبناء على ما سبق نحذّر الأهالي من هذا التصرف الذي يتنافى ورسائل الحج التربوية والاجتماعية .
وينبغي على كلّ حاج أن يحذّر أهله من هذا التصرف ويمنعه بما أوتي من سعة .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني 
الاحد 15 ذي الحجة 1439 ه