المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن الماجشون قال : كلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الوليد في شيء فقال له : كذبت ! فقال له عمر : ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت كان النبى -صلى الله عليه وسلم- إذا عصفت الريح قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ». قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سرى عنه فعرفت ذلك فى وجهه. قالت عائشة فسألته فقال « لعله يا عائشة كما قال قوم عاد (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) ».واه مسلم __________ معانى بعض الكلمات : سرى : كشف عنه الحزن
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
تاريخ: 25/9/19
عدد المشاهدات: 6965
رقم الفتوى: 107

ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو حضور رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين، سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وهذا مذهب الحنفية وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في البلاد  ، جاء في المادة 7 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان: " لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو رجل حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قبول العاقدين معا فاهمين أنه عقد نكاح...".

واعتبر الشرع الزواج الذي يتم دون شاهدين أو النكاح الذي لم يستوف النصاب فاسدًا، والدليل على فساده ما جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". [ حديث صحيح، رواه ابن حبان ( 1248 ) والدارقطني (3/225-226) وأصله عند أبي داود (2083) والترمذي (1102) وقال:"حسن"، وابن ماجة (1879) والإمام أحمد (647 و 165) ].

والزواج الفاسد لا يفيد حكما إذا لم يقع به دخول، أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة، ويثبت النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق وبعده وهذا مذهب الحنفية ، وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في بلادنا .
 
والله تعالى أعلم
8/1/2009 م