المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم "
الأقسام
حديث اليوم
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إن مكارم الأخلاق عشرة : صدق الحديث ، وصدق البأس في طاعة الله ، وإعطاء السائل ، ومكافأة الصنيع ، وصلة الرحم ، وأداء الأمانة ، والتذمم للجار ، والتذمم للصاحب ، وقرى الضيف ، ورأسهن الحياء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " متفق عليه .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
تاريخ: 25/9/19
عدد المشاهدات: 6183
رقم الفتوى: 107

ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو حضور رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين، سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وهذا مذهب الحنفية وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في البلاد  ، جاء في المادة 7 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان: " لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو رجل حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قبول العاقدين معا فاهمين أنه عقد نكاح...".

واعتبر الشرع الزواج الذي يتم دون شاهدين أو النكاح الذي لم يستوف النصاب فاسدًا، والدليل على فساده ما جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". [ حديث صحيح، رواه ابن حبان ( 1248 ) والدارقطني (3/225-226) وأصله عند أبي داود (2083) والترمذي (1102) وقال:"حسن"، وابن ماجة (1879) والإمام أحمد (647 و 165) ].

والزواج الفاسد لا يفيد حكما إذا لم يقع به دخول، أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة، ويثبت النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق وبعده وهذا مذهب الحنفية ، وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في بلادنا .
 
والله تعالى أعلم
8/1/2009 م