المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي أيسر الأقوال للجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر ؟
تاريخ: 25/12/19
عدد المشاهدات: 2146
رقم الفتوى: 1071

ما هي أيسر الأقوال للجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

يعتبر أيسر المذاهب الفقهية للجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر هو مذهب المالكية .
وخلاصة مذهبهم أنّه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا توقع الإمام نزول مطر غزير قبل دخول وقت العشاء.
فإن دخل وقت العشاء ولم ينزل مطر غزير فإنّه ينبغي الاعادة .
وأما بين الظهر والعصر فلا يجوز الجمع عند المالكية ولا عند غيرهم من المذاهب غير الشافعية ولو كان المطر غزيراً .
- كذلك لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب البَرْد بدون مطر ولو كان البَرْدُ شديداً باتفاق الفقهاء .

- ملاحظة : المذهب الوحيد الذي أجاز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر هو مذهب الشافعية واشترطوا نزول المطر أول صلاة الظهر وأول صلاة العصر فإن لم ينزل المطر أول الصلاتين فلا يجوز الجمع ولو كان المطر متوقعاً والبَرْدُ شديداً باتفاق كلمة الفقهاء .
- نذكّر أنّ الجمع بغير عذر كبيرة من الكبائر فليحذر الإمام والمأموم من الجمع بغير عذر ؛ والجمع وإن تحققت شروطه فليس بمستحب كما نصّ الجمهور .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس