المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الله بن عبد العزيز العمري : « قال رجل لعيسى صلى الله عليه وسلم : أوصني ، قال : انظر خبزك من أين هو ؟ »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدّنيا نفّس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر اللّه عليه في الدّنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره اللّه في الدّنيا والآخرة، واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل اللّه له به طريقا إلى الجنّة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه تعالى، ويتدارسونه بينهم، إلّا نزلت عليهم السّكينة، وغشيتهم الرّحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم اللّه فيمن عنده، ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه». مسلم (2699).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي أيسر الأقوال للجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر ؟
تاريخ: 25/12/19
عدد المشاهدات: 2469
رقم الفتوى: 1071

ما هي أيسر الأقوال للجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

يعتبر أيسر المذاهب الفقهية للجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر هو مذهب المالكية .
وخلاصة مذهبهم أنّه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا توقع الإمام نزول مطر غزير قبل دخول وقت العشاء.
فإن دخل وقت العشاء ولم ينزل مطر غزير فإنّه ينبغي الاعادة .
وأما بين الظهر والعصر فلا يجوز الجمع عند المالكية ولا عند غيرهم من المذاهب غير الشافعية ولو كان المطر غزيراً .
- كذلك لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب البَرْد بدون مطر ولو كان البَرْدُ شديداً باتفاق الفقهاء .

- ملاحظة : المذهب الوحيد الذي أجاز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر هو مذهب الشافعية واشترطوا نزول المطر أول صلاة الظهر وأول صلاة العصر فإن لم ينزل المطر أول الصلاتين فلا يجوز الجمع ولو كان المطر متوقعاً والبَرْدُ شديداً باتفاق كلمة الفقهاء .
- نذكّر أنّ الجمع بغير عذر كبيرة من الكبائر فليحذر الإمام والمأموم من الجمع بغير عذر ؛ والجمع وإن تحققت شروطه فليس بمستحب كما نصّ الجمهور .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس