المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن البصري : « طلب الحلال أشد من لقاء الزحف (1) » __________ (1) الزحف : الجهاد ولقاء العدو في الحرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ونحن نذكر الفقر ونتخوّفه فقال: «الفقر تخافون؟ والّذي نفسي بيده لتصبّنّ عليكم الدّنيا صبّا حتّى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلّاهيه «6». وأيم اللّه لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء». قال أبو الدّرداء: صدق واللّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، تركنا واللّه، على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء. ابن ماجة (5) واللفظ له وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (47) وقال الألباني: حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قال: حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ومتى تخرج كفَّارَةُ اليَمِينِ ؟
تاريخ: 29/7/21
عدد المشاهدات: 2452
رقم الفتوى: 1121

حلفتُ ألَّا  أرْكَبَ سيّارةَ أخي، وحصلَ أَنْ ركبْتُ بِهَا ناسيًا، حيثُ أوصلنِي أخي بسيارَتِه إلى بيتي. وقلت حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ولمَنْ تُدْفَعُ كفَّارَةُ اليَمِينِ  ؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيِّدِنَا محمّدٍ المبعوثِ رحمَةً للعَالَمِينَ ، وَبَعْدُ،
فأوَّلًا : تَلْزَمُكَ التَّوبةُ إلى اللهِ تعالى مِنْ هذَا اللَّفْظِ .
ثانيا : إذا ركبْتَ في السَّيارَةِ ناسيًا فلا يلزَمُك شيءٌ، وأمَّا بالنِّسْبَةِ لقولِكَ: محرَّمٌ عليَّ أنْ أركًبً معًه؛ فإنَّه تلزَمُكَ التَّوْبَةُ إلى الله تعالى، وكفَّارَةُ يمينٍ  إذا ركبْتَ في سيارَتِه .
* واركبْ معَ أخيكَ واتَّقِ اللهَ تَعَالى .
فقد روى الإمامُ مسلمٌ في صحيحِهِ عن أبي هريرةَ -  رضي الله عنه - عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فرأَى غيرَها خيرًا منْهَا فليأْتِهَا، ولْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
قال النَّوويُّ في شرح مسلم:  " في هذا الحديث دَلَالَةٌ على أنَّ مَنْ حلَفَ على فعلِ شيءٍ أو تركِهِ، وكانَ الحَنَثُ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي على اليَمِين استَحَبَّ لَهُ الحنَثُ، وتلزَمُهُ الكفَّارَة، وهذا متَّفَقٌ عليه " .
ويجوزُ أنْ تخرِجَ الكَفَّارَةَ قبلَ الحَنَثِ في اليمينِ  وبعْدَهُ ، والأفضلُ بعدَ الحنَثِ في اليَمِين. 


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ