المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قال: حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ومتى تخرج كفَّارَةُ اليَمِينِ ؟
تاريخ: 29/7/21
عدد المشاهدات: 1595
رقم الفتوى: 1121

حلفتُ ألَّا  أرْكَبَ سيّارةَ أخي، وحصلَ أَنْ ركبْتُ بِهَا ناسيًا، حيثُ أوصلنِي أخي بسيارَتِه إلى بيتي. وقلت حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ولمَنْ تُدْفَعُ كفَّارَةُ اليَمِينِ  ؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيِّدِنَا محمّدٍ المبعوثِ رحمَةً للعَالَمِينَ ، وَبَعْدُ،
فأوَّلًا : تَلْزَمُكَ التَّوبةُ إلى اللهِ تعالى مِنْ هذَا اللَّفْظِ .
ثانيا : إذا ركبْتَ في السَّيارَةِ ناسيًا فلا يلزَمُك شيءٌ، وأمَّا بالنِّسْبَةِ لقولِكَ: محرَّمٌ عليَّ أنْ أركًبً معًه؛ فإنَّه تلزَمُكَ التَّوْبَةُ إلى الله تعالى، وكفَّارَةُ يمينٍ  إذا ركبْتَ في سيارَتِه .
* واركبْ معَ أخيكَ واتَّقِ اللهَ تَعَالى .
فقد روى الإمامُ مسلمٌ في صحيحِهِ عن أبي هريرةَ -  رضي الله عنه - عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فرأَى غيرَها خيرًا منْهَا فليأْتِهَا، ولْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
قال النَّوويُّ في شرح مسلم:  " في هذا الحديث دَلَالَةٌ على أنَّ مَنْ حلَفَ على فعلِ شيءٍ أو تركِهِ، وكانَ الحَنَثُ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي على اليَمِين استَحَبَّ لَهُ الحنَثُ، وتلزَمُهُ الكفَّارَة، وهذا متَّفَقٌ عليه " .
ويجوزُ أنْ تخرِجَ الكَفَّارَةَ قبلَ الحَنَثِ في اليمينِ  وبعْدَهُ ، والأفضلُ بعدَ الحنَثِ في اليَمِين. 


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ