المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقد الحواريون نبيهم عيسى عليه السلام فقيل لهم : توجه نحو البحر ، فانطلقوا يطلبونه ، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء ، يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى ، وعليه كساء مرتد بنصفه ومتزر بنصفه حتى انتهى إليهم فقال له بعضهم - قال أبو هلال أظنه من أفاضلهم - : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ ، قال : بلى فوضع إحدى رجليه في الماء ثم ذهب ليضع الأخرى ، فقال : غرقت يا نبي الله ، قال : « أرني يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه قال « الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافى له ولا مئوى ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قال: حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ومتى تخرج كفَّارَةُ اليَمِينِ ؟
تاريخ: 29/7/21
عدد المشاهدات: 2398
رقم الفتوى: 1121

حلفتُ ألَّا  أرْكَبَ سيّارةَ أخي، وحصلَ أَنْ ركبْتُ بِهَا ناسيًا، حيثُ أوصلنِي أخي بسيارَتِه إلى بيتي. وقلت حرامٌ عليَّ ألَّا أركبَ معه بالسَّيارة، ما حكمُ ذلِكَ؟ ولمَنْ تُدْفَعُ كفَّارَةُ اليَمِينِ  ؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيِّدِنَا محمّدٍ المبعوثِ رحمَةً للعَالَمِينَ ، وَبَعْدُ،
فأوَّلًا : تَلْزَمُكَ التَّوبةُ إلى اللهِ تعالى مِنْ هذَا اللَّفْظِ .
ثانيا : إذا ركبْتَ في السَّيارَةِ ناسيًا فلا يلزَمُك شيءٌ، وأمَّا بالنِّسْبَةِ لقولِكَ: محرَّمٌ عليَّ أنْ أركًبً معًه؛ فإنَّه تلزَمُكَ التَّوْبَةُ إلى الله تعالى، وكفَّارَةُ يمينٍ  إذا ركبْتَ في سيارَتِه .
* واركبْ معَ أخيكَ واتَّقِ اللهَ تَعَالى .
فقد روى الإمامُ مسلمٌ في صحيحِهِ عن أبي هريرةَ -  رضي الله عنه - عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حلَفَ على يمينٍ، فرأَى غيرَها خيرًا منْهَا فليأْتِهَا، ولْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
قال النَّوويُّ في شرح مسلم:  " في هذا الحديث دَلَالَةٌ على أنَّ مَنْ حلَفَ على فعلِ شيءٍ أو تركِهِ، وكانَ الحَنَثُ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي على اليَمِين استَحَبَّ لَهُ الحنَثُ، وتلزَمُهُ الكفَّارَة، وهذا متَّفَقٌ عليه " .
ويجوزُ أنْ تخرِجَ الكَفَّارَةَ قبلَ الحَنَثِ في اليمينِ  وبعْدَهُ ، والأفضلُ بعدَ الحنَثِ في اليَمِين. 


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ