" حكم تبرع غير المسلم لبناء المسجد "
 
	
		
		يقول السّائل : بدأنا ببناء مسجد وجاء رجل نصراني يريد أن يتبرع لبناء حجر المسجد فهل يجوز هذا التبرع ؟
 
	
		الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
 
	
		لا مانع من تبرع غير المسلم لبناء مسجد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
 
	
		بشرط ألاّ يكون لهم كلمة وقرار في شؤون المسجد وإدارته .
 
	
		جاء في كفاية الأخيار للإمام تقي الدّين الحصني الشّافعي ص ( 343 ) : " وَيجوز للْمُسلمِ وَالذِّمِّيّ الْوَصِيَّة لعمارة الْمَسْجِد الْأَقْصَى وَغَيره من الْمَسَاجِد "
 
	
		جاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي : " وَتَجُوزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكِسْوَتُهُ وَإِشْعَالُهُ بِمَالِ كُلِّ كَافِرٍ, وَأَنْ يَبْنِيَهُ بِيَدِهِ, ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي وَقْفِهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ لَهُ " ( الفروع ، لابن مفلح ، 10 / 344 ) .
 
	
		والله تعالى أعلم
	
		د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
	
		26 صفر 1442 ه
	
		13.10.2020 م