المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم- أو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم- أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتّى يصلح شسعه، ولا يمش في خفّ واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثّوب الواحد، ولا يلتحف الصّمّاء»)مسلم (2099).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" حكم تبرع غير المسلم لبناء المسجد "
تاريخ: 14/10/20
عدد المشاهدات: 1567
رقم الفتوى: 1122

" حكم تبرع غير المسلم لبناء المسجد "

يقول السّائل : بدأنا ببناء مسجد وجاء رجل نصراني يريد أن يتبرع لبناء حجر المسجد فهل يجوز هذا التبرع ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
لا مانع من تبرع غير المسلم لبناء مسجد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
بشرط ألاّ يكون لهم كلمة وقرار في شؤون المسجد وإدارته .
جاء في كفاية الأخيار للإمام تقي الدّين الحصني الشّافعي ص ( 343 ) : " وَيجوز للْمُسلمِ وَالذِّمِّيّ الْوَصِيَّة لعمارة الْمَسْجِد الْأَقْصَى وَغَيره من الْمَسَاجِد "
جاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي : " وَتَجُوزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكِسْوَتُهُ وَإِشْعَالُهُ بِمَالِ كُلِّ كَافِرٍ, وَأَنْ يَبْنِيَهُ بِيَدِهِ, ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي وَقْفِهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ لَهُ " ( الفروع ، لابن مفلح ، 10 / 344 ) .
والله تعالى أعلم
د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
26 صفر 1442 ه
13.10.2020 م