المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إسقاط الحمل الذي بلغ خمسة أشهر ويشكل خطر على الأم، وما حكم تغسيله والصلاة عليه ودفنه؟
تاريخ: 21/10/20
عدد المشاهدات: 1635
رقم الفتوى: 1134

يقول السائل:
زوجتِي حَامِل، وعمْرُ الحَمْلِ خمسةُ أشهُرٍ ونصْف، والأطباءُ نصحوا لها بِإسقَاطِ الحَمْلِ؛ لأنَّه يوجدُ  خطرٌ على حيَاتِهَا،  هَلْ يجوزُ لها ذَلِك؟ وفيما لو حدثَ هل يَجِبُ تغسيلُ الجنينِ والصّلاةُ عليهِ ودفنُه؟


الجواب: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيِّدِنَا محمّدٍ المبعوثِ رحمَةً للعَالَمِينَ ، وَبَعْدُ،
فبداية نؤكّد أنّه يحرُمُ الإسقاطُ في هذِه المرحلَةِ من عمرِ الجنينِ، ولو كان مشوَّهًا إلَّا إذَا تيقنْتُم مِنْ وجودِ خطرٍ
مؤكَّدٍ محقَّقٍ على حياةِ الأمِّ ، بناءً على تقريرٍ طبيٍّ موثُوقٍ بِهِ، بحيثُ لا يمكِنُ دفعُ الخَطَرِ عنِ الأمِّ بغيرِ الإِسْقَاط.

وفي هذه الحالةِ إذَا تمَّ الإسقاطُ قبلَ بلوغِ ستةِ أشهُرٍ، فإنَّه يغسِّلُ ويكفَّنُ ويُدْفَنُ ولا يصلَّى عليْهِ، وهذا مذهبُ الشَّافِعيَّة، وأمَّا إذَا كانَ قد بلغَ ستةَ أشْهُرٍ فَإنَّه يُغَسِّلُ ويكفَّنُ ويُصَلَّى عليه ويدْفَنُ عندَ جمهورِ الفُقَهَاء.


                      واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
                       المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
29 رجب 1441 ه  24 آذار 2020 م