المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
( لا تحسبن الموت موت البلى ... فإنما الموت سؤال الرجال ) ( كلاهما موت ولكن ذا ... أشد من ذاك لذل السؤال )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: يا رسول اللّه! من أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟. قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال «أبوك». البخاري- الفتح 10 (5971) واللفظ له، مسلم (2548).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكمُ إزالةِ الشّابِ الشّعرَ الَّذِي على الرِّجليْنِ والصَّدْرِ واليَدَيْنِ ؟
تاريخ: 28/10/20
عدد المشاهدات: 2127
رقم الفتوى: 1141

الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد ،
فلا مانعَ  مِنْ إزالةِ شَعْرِ الجسدِ كلِّه؛ لأنّه لا يوجدُ دليلٌ على المنْعِ، والأصلُ في الزِّينةِ الإِباحةُ ما لم يرد دليلٌ على المنع، ولكن يجب الانتباهُ أنَّه لا يجوزُ أنْ يمكِّنَ آخرَ بإزالَةِ الشّعْرِ الذّي بين السُّرَّةِ والرّكبةِ؛ لأنَّ ما بين السُّرَّةِ والركبَةِ يعدُّ عوْرَةً .

واللهُ تَعَالى أعْلَمُ بالصّواب
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء.