المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ )
الأقسام
حديث اليوم
عن إبراهيم ، قال : « كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن أبى وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه لا يضره شىء حتى يرتحل منه ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوزُ لُبْسُ الخَاتم في إصبع السَّبابةِ باليد اليَسَار ؟
تاريخ: 17/12/20
عدد المشاهدات: 1167
رقم الفتوى: 1142

هل يجوزُ لُبْسُ الخَاتم في إصبع السَّبابةِ باليد اليَسَار ؟

الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدٍ رسولِ الله ، وبعد ،

فنعم يجوزُ ذلك للمرأة بغير كراهة والأفضلُ لُبْسُه في اليمين إلا إذا كان لُبْسُ الخاتمِ في سبَّابة اليَسَار من عادة أهل الفسقِ أو يَرْمِزُ لأمْرٍ غيرِ خُلُقِيٍّ ينافي الشَّرِيعةَ فعندَهَا يحرُمُ لُبْسُه فيهَا.
وأما الرجل فيكره كراهة تنزيه أن يتختم بالسبابة أو الوسطى .


وذلك لما ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال : قال علي: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها " .
قال النووي رحمه الله تعالى : " وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ جَعْلُ خَاتَمِ الرَّجُلِ فِي الْخِنْصَرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَتَّخِذُ خَوَاتِيمَ فِي أَصَابِعَ ؛ وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ جَعْلُهُ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَأَمَّا التَّخَتُّمُ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى فَقَدْ جَاءَ فِيهِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَهُمَا صَحِيحَانِ " ( شرح النووي على مسلم ؛ 14 / 71)


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ