المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم "
الأقسام
حديث اليوم
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إن مكارم الأخلاق عشرة : صدق الحديث ، وصدق البأس في طاعة الله ، وإعطاء السائل ، ومكافأة الصنيع ، وصلة الرحم ، وأداء الأمانة ، والتذمم للجار ، والتذمم للصاحب ، وقرى الضيف ، ورأسهن الحياء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " متفق عليه .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوزُ لُبْسُ الخَاتم في إصبع السَّبابةِ باليد اليَسَار ؟
تاريخ: 17/12/20
عدد المشاهدات: 859
رقم الفتوى: 1142

هل يجوزُ لُبْسُ الخَاتم في إصبع السَّبابةِ باليد اليَسَار ؟

الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّدٍ رسولِ الله ، وبعد ،

فنعم يجوزُ ذلك للمرأة بغير كراهة والأفضلُ لُبْسُه في اليمين إلا إذا كان لُبْسُ الخاتمِ في سبَّابة اليَسَار من عادة أهل الفسقِ أو يَرْمِزُ لأمْرٍ غيرِ خُلُقِيٍّ ينافي الشَّرِيعةَ فعندَهَا يحرُمُ لُبْسُه فيهَا.
وأما الرجل فيكره كراهة تنزيه أن يتختم بالسبابة أو الوسطى .


وذلك لما ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال : قال علي: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها " .
قال النووي رحمه الله تعالى : " وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ جَعْلُ خَاتَمِ الرَّجُلِ فِي الْخِنْصَرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَتَّخِذُ خَوَاتِيمَ فِي أَصَابِعَ ؛ وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ جَعْلُهُ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَأَمَّا التَّخَتُّمُ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى فَقَدْ جَاءَ فِيهِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَهُمَا صَحِيحَانِ " ( شرح النووي على مسلم ؛ 14 / 71)


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ