المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار ، أن عمر بن الخطاب ، رضوان الله عليه قال : « من قل حياؤه قل ورعه (1) ، ومن قل ورعه مات قلبه » __________ (1) الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم , يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي , لو أن أولكم و آخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الدم الذي تراه الحامل؟
تاريخ: 9/1/19
عدد المشاهدات: 7065
رقم الفتوى: 241

 ما حكم الدم الذي تراه الحامل؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
المختار من أقوال الفقهاء أنّ الحامل لا تحيض– وهذا ما ذهب إليه [الحنفية والحنابلة ووجه عند الشّافعية ] 
إلاّ أنّ الحنابلة استثنوا ما تراه الحامل قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة حيث اعتبروه  دم نفاس – [ انظر المغني 1/361 ].
 قال الكاساني: ودم الحامل ليس بحيض وإن كان ممتداً عندنا. [ بدائع الصنائع 1/298 ].
وجاء في رد المحتار ما نصه: ما تراه صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب وحامل قبل خروج أكثر الولد استحاضة. [ رد المحتار على الدر المختار 1/477 ].
 
واستدلوا على قولهم بما جاء في سنن الدّارقطني ومصنف عبد الرزّاق  عن السّيدة عائشة رضي الله عنها: " الحامل لا تحيض ". [ سنن الدارقطني 1/219، مصنف عبد الرزاق 1/317 ]،  ومثل هذا لا يعرف بالرأي فالظاهر أنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما أنّه من المعروف أنّ الحيض اسم للدم الخارج من الرحم، ودم الحامل لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم، فلا يخرج منه شيئاً فلا يكون حيضاً..
وبناءً على ما سبق : إنّ ما تراه الحامل من دم يعتبر دم استحاضة فيلزمها أن تغسل فقط موضع النّجاسة  وتشدّه بخرقة وهو ما يسمّى عند الفقهاء بالتلجم وأن تتوضأ بنية استباحة الصّلاة  بعد الإستنجاء مباشرة ثمّ تجتهد أن تصلّي بدون فاصل بعد  الوضوء ، وما ينزل أثناء الصّلاة يعفى عنه ، ولها أن تصلّي في الوقت الواحد ما شاءت من الفرائض والنوافل  عند الحنفية ولكن إذا خرج الوقت لزمها أن تغسل موضع النّجاسة من جديد والتلجم والوضوء والصلاة على النحو السّابق  ولو لم تحدث بسبب خروج  ريح أو غائط أو بول أو نوم  ، هذا إذا كانت لا تعرف وقتاً يتوقف فيه نزول الدّم فإن علمت وقتاً يتوقف فيه نزول الدّم أخرت الصّلاة وصلت فيه .
 
والله تعالى أعلم
1/8/2002