المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول : « إن زكاة الرجل في داره أن يجعل فيها بيتا للضيافة ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السؤال : رجل أقرض شخصاً بالدينار بعد فترة هل يجب أن يعيد المبلغ بالدينار مع العلم أن الدينار يخسر من قيمته مقابل الدولار مثلا أم يجوز استرجاعها بالدولار ?....
تاريخ: 17/2/09
عدد المشاهدات: 3185
رقم الفتوى: 116

*اختلاف العملة في القرض السؤال : رجل أقرض شخصاً بالدينار بعد فترة هل يجب أن يعيد المبلغ بالدينار مع العلم أن الدينار يخسر من قيمته مقابل الدولار مثلا أم يجوز استرجاعها بالدولار ؟ الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : السائل يريد أن يحفظ قيمة نقوده بحيث يرجع المستقرض دولارات بدل الدنانير وحساب الدولارات يتم وفق السعر الذي كان في زمن الاقتراض . مثال: (يقرضه اليوم 700 دينار أردني مثلا تساوي اليوم 1000 دولار . ويقول المستقرض : ترجع لي بعد شهر 1000 دولار ) هذا التصرف حرام وهو صورة من صور الربا . وبيان ذلك : - ذهب غالبية العلماء المعاصرين منهم : الشيخ أبو بكر الكشناوي ¡ والشيخ عبد الله بن منيع ¡ والدكتور يوسف القرضاوي ¡ والدكتور محمد شبير ¡ والدكتور علي السالوس - مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث ¡ وهيئة كبار العلماء في السعودية - إلى أن النقود الورقية تعد بديلاً نقدياً عن النقود الذهبية والفضية وتأخذ صفة الثمنية وتسري عليها أحكام النقود الذهبية والفضية . - فإذا تبين ذلك وجب أن يؤدي الدين أو القرض بمثله لا بقيمته في حالة الغلاء والرخص وهو قول الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وعدد من المعاصرين وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة حيث جاء في قراره : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لان الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار . ومن أدلة ذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الذهب بالذهب والفضة بالفضة .... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . (أخرجه مسلم). وقال صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض -أي لا تفضلوا بعضها على بعض- ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . (أخرجه مسلم) . والله أعلى وأعلم _________________ أهم المراجع :1. الفقه الإسلامي وأدلته : (9/504 - 9/558) . 2- جامع الأصول : (1/542). 3- المعاملات المالية / الدكتور محمد عثمان شبير : (152). 4 - يسألونك / الدكتور حسام الدين عفانة. 5 - الفقه المنهجي . ....