المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما أبالي على أي حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
- عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):"صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" (رواه مسلم).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي شروط عقد المضاربة ؟
تاريخ: 10/2/21
عدد المشاهدات: 1305
رقم الفتوى: 1170

يقول السّائل: أنَا تاجرُ سيَّاراتٍ، ويريدُ شابٌّ إعطائِي 70000 دينارٍ؛ كي أشغِّلَهَا لَهُ مع ربحٍ مشتَرَكٍ بينَنَا ، ما هي الشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ لصحَّةِ المُعَامَلَةِ؟ 
الإِجَابَةُ : الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ  ؛ وبعدُ ،
 فيجوزُ أنْ تتَّفِقَ مَعَ صاحبِ المالِ على تشغيلِ المبلغِ مقابلَ نسبةٍ مئويَّةٍ مِنَ الرِّبحِ مثل 10 % أو 20 % ونحوَ ذلك ، ولا يجوزُ مقابلَ ربحٍ محدَّدٍ، كألفِ دينارٍ أو ألْفَي دينارٍ مثلاً .
وفي حالِ وقوعِ خسارةٍ فالخسارةُ على صاحِبِ المالِ، وليسَ على العامل ( التّاجر )، إلَّا إذا قصَّر أو فرَّط العاملُ في التِّجَارةِ، فعندَها يضْمَنُ؛ بسببِ التَّفْرِيطِ والتَّقْصِير .
 ولا يجوزُ أنْ يتَّفِقَ صاحبُ المالِ مَعَ العَامِلِ ( التّاجر ) على ربحٍ ثابتٍ أو مضمونٍ، كذلك لا يجوزُ أنْ يتَّفقَ معه على ضمانِ رأسِ المالِ المدْفُوع .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
5 شعبان 144ه وَفْقَ 30 آذار 2020م