المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه أنه قال : « زين الحديث الصدق ، وأعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لا ضرر و لا ضِرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسندا .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم دفع الزكاة للأخ لأجل الزواج
تاريخ: 9/4/23
عدد المشاهدات: 1312
رقم الفتوى: 1189

يقول السائل: أخي  شابٌّ صغيرٌ يتعاطَى الحَشِيش، الآن نبنِي له بيتًا؛ من أجلِ الزَّواج، ولتصلُحَ أحوالُه، هل أستطيع إعطاءَه من زكاةِ مالي لمشروعِ البناء؟

 الإجَابَةُ: الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلامُ على سيِّدِنا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ، وبعد، 
 فإذا كانَ أخوك محتاجًا فتجوزُ المساهمةُ بأمورٍ ضروريَّةٍ أساسيَّةٍ في بناء البيتِ من مالِ الزَّكَاةِ، بشرط ألَّا يكونَ البيتُ مبالغًا فيه مِنْ حيثُ المساحةُ والأمورُ الكماليَّةُ، وألَّا يكونَ لدى أخيكَ أموالٌ زائدةٌ عن الحاجة يمكنُه بيعُها، كأرضٍ أو سيَّارَةٍ فاخرةٍ، وألَّا يسرفَ مالَه بالحرامِ؛ لأنَّه لا يُعْقَلُ أن تعينَه على بناء بيتٍ من مالِ الزَّكاةِ، وهو يتصرَّفُ بمالِه في الحرامِ، كما جاء في سؤالِك ؛ لذا ينبغي لدفعِ مالِ الزَّكاةِ لَهُ أنْ يغلِبَ على الظَّنِّ صدقُ توبَتِه .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء