المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جعفر بن سليمان بن علي : « ما ساد منا إلا سخي على الطعام ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم دفع الزكاة للأخ لأجل الزواج
تاريخ: 9/4/23
عدد المشاهدات: 1625
رقم الفتوى: 1189

يقول السائل: أخي  شابٌّ صغيرٌ يتعاطَى الحَشِيش، الآن نبنِي له بيتًا؛ من أجلِ الزَّواج، ولتصلُحَ أحوالُه، هل أستطيع إعطاءَه من زكاةِ مالي لمشروعِ البناء؟

 الإجَابَةُ: الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلامُ على سيِّدِنا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ، وبعد، 
 فإذا كانَ أخوك محتاجًا فتجوزُ المساهمةُ بأمورٍ ضروريَّةٍ أساسيَّةٍ في بناء البيتِ من مالِ الزَّكَاةِ، بشرط ألَّا يكونَ البيتُ مبالغًا فيه مِنْ حيثُ المساحةُ والأمورُ الكماليَّةُ، وألَّا يكونَ لدى أخيكَ أموالٌ زائدةٌ عن الحاجة يمكنُه بيعُها، كأرضٍ أو سيَّارَةٍ فاخرةٍ، وألَّا يسرفَ مالَه بالحرامِ؛ لأنَّه لا يُعْقَلُ أن تعينَه على بناء بيتٍ من مالِ الزَّكاةِ، وهو يتصرَّفُ بمالِه في الحرامِ، كما جاء في سؤالِك ؛ لذا ينبغي لدفعِ مالِ الزَّكاةِ لَهُ أنْ يغلِبَ على الظَّنِّ صدقُ توبَتِه .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء