المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوزُ للمَرْأَةِ الحَائِضِ أَنْ تقْرَأَ القرآنَ الكَرِيمَ ؟
تاريخ: 13/1/21
عدد المشاهدات: 2109
رقم الفتوى: 1192

تقولُ السَّائِلَةُ : هل يجوزُ للمَرْأَةِ الحَائِضِ أَنْ تقْرَأَ القرآنَ الكَرِيمَ ؟

الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ :
فأَجَازَ فقهاءُ المالكيَّةِ للمَرْأَةِ الحَائِضِ قراءَةَ القُرْآنِ الكَرِيمِ، ولكَنْ بدونِ مسِّ المصحَفِ، وأمَّا إذَا توقَّفَ الدَّمُ فَلَا يجوزُ لهَا القراءَةُ قبلَ الاغْتِسَال .
هَذَا بالنِّسْبَةِ للقِرَاءَةِ، وأمَّا بالنِّسبَةِ لمسِّ المصْحَفِ فَلَا تمسُّهُ الحائضُ عندَ المالكيَّةِ، إِلَّا  أنْ تكونَ معَلِّمَةً أوْ متَعَلِّمَةً .


وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
12 محرّم 1442هـ
الموافق 31 آب2020 م