المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم "
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن واسع ، قال : « أربعة من الشقاء : طول الأمل ، وقسوة القلب ، وجمود العين ، والبخل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمر وأبي هريرة- رضي اللّه عنهم- أنّهما سمعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على أعواد منبره: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اللّه على قلوبهم، ثمّ ليكوننّ من الغافلين»). [ البخاري- الفتح 1 (647)، ومسلم (865) واللفظ له].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزاميّ ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 8046
رقم الفتوى: 476

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

صندوق التقاعد الإلزامي: هو إلزامي بموجب قانون العمل، ابتداءً من 1.1.2008 ، وقبل ذلك لم يكن إجبارياً.

مركب من ثلاثة مركبات

1.  صندوق التوفير: وهو عبارة عن حصة المشغل وحصة الموظف، وهذه الأموال تقبض عند بلوغ سن التقاعد فقط (67 للرجال و 62 للنساء)، وهناك إمكانية لقبضها قبل سن التقاعد، وعندها يخسر الموظف ما قيمته 35% من هذه المبالغ.

2.  مكافأة نهاية الخدمة : وهي عبارة مبلغ تدفعه المؤسسة مقابل استحقاق مستقبلي في نهاية الخدمة. (غير مقتطع من معاش العامل) .
3.  أرباح كل مركب على حدة.
 

كيفية زكاة هذه الأموال:

أولاً:  بالنسبة لصندوق التّوفير فإنّه يزكى فقط الجزء المقتطع من معاش الموظف، إضافة لأرباح هذا الجزء، وذلك  بعد قبضه فوراً عن عام واحد فقط  لأنّ هذا الصّندوق الزامي بخلاف صندوق الاستكمال فهو باختيار الشّخص، والأحوط أن يزكى الجزء المقتطع وأرباحه سنوياً مع ما لديه من أموال، إذا كانت بالغة النّصاب بمجموعها أو بمفردها ، وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغل فلا يزكى إلاّ بعد مرور حول من يوم القبض الفعلي، والأولى أن يزكى هذا الجزء وأرباحه  فور القبض عن عام واحد . 

 -
ملاحظة : بالنسبة للمبلغ المقتطع من معاش الموظف قبل أن يصبح هذا الصندوق إلزامياً بموجب القانون أي قبل (2008 ) فإنه يزكى عما مضى من الأعوام منذ بلوغه النصاب بمفرده، أو بضمه لمبلغ آخر لدى الموظف.

ثانياً:  بخصوص مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزّكاة إلاّ بعد مرور حول من يوم القبض إذا كانت بالغة النّصاب بمفردها أو بمجموع ما لديه من الأموال .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس.