الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
يوم الشك هو اليوم المشكوك فيه هل هو آخر يوم من شعبان ( أي 30 شعبان ) أو أول يوم من رمضان .
وقد نصّ جمعٌ من الفقهاء على حرمة صيام يوم الشك تطوعًا إلاّ إذا كان الشخص معتادًا على الصّيام ؛ كأن يكون شخص مثلاً معتادًا على صيام يوم الخميس أو على صيام يوم وإفطار يوم ونحوه .
وكذلك يجوز قضاء الصّيام الفائت في يوم الشّك ولو لم يكن الشّخص معتادًا على الصّيام قبل ذلك .
لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيه - أي في يوم الشّك - تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى .
واستدلّ القائلون بتحريم صيام يوم الشّك بما رواه البخاري في صحيحه : ( لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) . رواه البخاري (1914)
وبما ثبت عن عمّار بن ياسر أنّه قال : " من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى .... " صحيح الترمذي ( 553 ).
مراجع الفتوى: ( انظر : المجموع، للنووي ، 6/399-400 ؛ حاشية البيجوري ، 1/439 ).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس