المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم توكيل جمعية لأداء الأضحية خارج البلاد ؟ وأيهما أفضل أداء الأضحية في البلاد أم خارجها ؟ وهل لفرقية السّعر أثر إذا كانت خارج البلاد أقلّ ثمناً ؟
تاريخ: 7/7/21
عدد المشاهدات: 968
رقم الفتوى: 1221

ما حكم توكيل جمعية لأداء الأضحية خارج  البلاد ؟ وأيهما أفضل أداء الأضحية في البلاد أم خارجها ؟ وهل لفرقية السّعر أثر إذا كانت خارج البلاد أقلّ ثمناً ؟
 
الجواب : يستحب لمريد التضحية أن يذبح بنفسه إن قدر عليه ؛ لأنه قربة ، ومباشرة القربة أفضل من تفويض ( أي توكيل )  إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه ، ويستحب في هذه الحالة أن يَشهَد الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: " يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، وقد اتفقت المذاهب على هذا " ( نقلاً عن الفقه الإسلامي وأدلته ، أ . د . وهبة الزّحيلي ، ( 4/ 273 -274) .

وأمّا بالنّسبة للتضحية  خارج البلاد ففيها خلاف بين أهل العلم ، والقول المختار فيها هو مذهب الحنفية ومفاده أنّه : يكره أداء الأضحية خارج البلاد  إلا إذا  وكّل جميعة أو جهة موثوقة  بأدائها عنه في بلدة هي أشدّ وأمسّ حاجة من بلدته ولا عبرة لفرقية السّعر في هذه الحالة طالما أنّ الأضحية مستوفية الشّروط الشّرعية  . 



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني( 48 )