المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تشترط الموالاة بين الصلاتين ؟
تاريخ: 1/9/21
عدد المشاهدات: 1897
رقم الفتوى: 1243

هل تشترط  الموالاة بين الصلاتين ؟  
يشترط لصحة الجمع الموالاة بين الصّلاتين ويقصد بالموالاة ألاّ يطيل  الفصل بينهما عرفاً ، وذلك لأنّ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة  فوجب الولاء كركعات الصلاة ، ولأنّها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا ترُكت الرواتب بينهما ولأنّه المأثور ، فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر كسهو وإغماء وجب تأخير الثانية إلى وقتها لفوات شرط الجمع ولا يضر فصل يسير ، ويعرف طوله وقصره بالعرف لأنّه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ، وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف. ( انظر : مغني المحتاج ، الشربيني ، ج1 \ 409 ) .
وبناءً على ذلك فلا تصلّى بينهما – أي بين الصلاتين المجموعتين نافلة ولو راتبة كسنة الظهر مثلا وإنّما تصلّى بعد الانتهاء من الجمع ،  ومثل النافلة صلاة الجنازة فلا تصلّى بين الصّلاتين المجموعتين ولو خففها   .
فلو طال الفصل بينهما عرفاً وجب تأخير الثانية إلى وقتها المعتاد ( أي الوقت الأصلي ) لفقد شرط الموالاة ، بل لو شك في طول الفاصل  أم لا فلا يصح الجمع وذلك لأنّ الجمع رخصة فلا يصار إليها بيقين . ( انظر : حاشية البيجوري ، ج1\ص308 ) .
ولكن لا يضر الفصل بوضوء ولو مُجدداً ( انظر : حاشية الشيخ إبراهيم  البيجوري على شرح ابن القاسم الغزّي على متن أبي شجاع ، ج1 \ ص 308 ) .
وقال المالكية يكره أن يصلّي النّافلة بين الصّلاتين المجموعتين ولكن تصح الصّلاة .  
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن أحمد عليش : "  و( َلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ لِصَيْرُورَتِهِمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَاَلَّذِي فِي النَّقْلِ يَمْنَعُ الْفَصْلَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِنَفْلٍ وَكَذَا بِكَلَامٍ الْعَدَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ الْكَرَاهَةُ فِيهِمَا إذْ لَا وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ ، وَسَوَاءٌ جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَجَمْعُ التَّأْخِيرِ " 
ورخصة المالكية جيدٌ أن يؤخذ ويُعْمَل بها لما سبق ومضى من الصّلوات  بأن كان شخص لا يعرف الحكم  من قبل وصلّى السّنة قبل الجمع أو صلّى  الجنازة ففي هذه الحالة لا يلزمه الإعادة ولكن لمّا سيأتي مستقبلاً  فلا بدّ من مراعاة شرط الموالاة وعدم أداء سنة أو نافلة أو صلاة جنازة بين الصلاتين المجموعتين .
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني