المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن رضي الله عنه : ابن آدم وكل بك ملكان كريمان ريقك مدادهما ولسانك قلمهما
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرّجل في أرض الضّلال لك صدقة، وبصرك للرّجل الرّديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشّوكة والعظم عن الطّريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة»)الترمذي (1956) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (9/ 561): وهو حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم القيام من التشهد الأول نسيانًا؟
تاريخ: 12/1/26
عدد المشاهدات: 1299
رقم الفتوى: 1251

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

يقول السّائل: صلّيت الظّهر وراء إمام في مسجد وفي الرّكعة الثّانية لم يجلس للتشهد الأول وإنّما قام للثالثة فلمّا نبهه المصلّون رجع، وبعد الصلاة حصل جدال داخل المسجد والبعض ادّعى بطلان الصّلاة، فما الحكم ؟

ملخص الفتوى: التّشهد الأول يعتبر سنة من سنن الصّلاة من تركه صلاته صحيحة ويستحبّ أن يسجد للسهو.

وبناءً عليه: من قام إلى الركعة الثّالثة ولم يجلس للتشهد الأول فلا يجوز أن يرجع إلى الجلوس ويجب على المأموم متابعته ولا يجوز له أن يبقى جالسًا، فإن رجع الإمام بعد أن قام وهو عالم بالحرمة بطلت صلاته ولكن يعذر بجهله وكذلك إذا بقي المأموم جالسا ولم يتبع الإمام بطلت صلاته ولكن يعذر بجهله وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.

لذا طالما أنّ الإمام رجع غير عالم بالحرمة وطالما أنّ المأموم بقي جالسا غير عالم بالحرمة فالصلاة صحيحة ولكن يستحب أن يسجد الإمام للسهو.

ومما يستأنس به في هذا المقام أنّه بحسب المذهب الحنبلي إن رجع قبل أن يشرع بقراءة الفاتحة فصلاته صحيحة.

وننصح الإخوة المصلّين بتجنب الجدال في المساجد وعدم التّسرع بالفتوى.

 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس