المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم تناول القنابس الطبّي
تاريخ: 13/10/21
عدد المشاهدات: 786
رقم الفتوى: 1266

المجلس الإسلامي للإفتاء برئاسة أ . د . مشهور فواز حسمنا الجدل العلمي في مسألة  القنابس الطبي قبل أكثر من  سنة :
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
 
 
  جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء بناءً على  قرار  جلسته المنعقدة الأربعاء 22 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 6.10.2020 م ما يلي : 
 
إذا دعت ضرورة علاجية  كتألمٍ شديدٍ فوق القدرة  وأكّد الطّبيب  الثّقة المختص  انتفاء البدائل المباحة لتخفيف الألم الشّديد فيجوز حينئذ تناول القنابس الطّبي بالشّروط الآتية :
 
أولاً : ألاّ يوجد بديل آخر مباح للعلاج أو لتسكين الآلام .
 
ثانياً : أن يكون ذلك  بقدر الحاجة لأنّ الحاجة تقدّر بقدرها.
 
ثالثاً : ألاّ يأخذه المريض بقصد التّلذذ والنّشوة لذا  ينصح  تناول  المريض القنابس عن طريق التبخير أو  زيت القنابس بدلاً  عن التّدخين  وذلك لأنّ زيت  القنابس  أبعد عن الشبهة .
 
رابعاً :   أن يشتري ذلك المريض  من مكان طبي مختص  كالصّيدلية وذلك لمنع  المتاجرة فيه  .
 
خامساً : يجب على الطبيب أن يجتهد في البحث عن البدائل وأن يتقي الله تعالى في ذلك لأنّه يأثم إن أرشد إليه المريض بدون تحقق المسوغات والأعذار الشّرعية المبيحة.
 
- يحذّر المجلس من المتاجرة بهذه المواد المحرمة شرعاً .
 
هذا وقد اعتمد المجلس الإسلامي في فتواه على ما جاء في مؤتمر " الندوة الفقهية الطبية الثامنة " - " رؤية اسلامية لبعض المشاكل الصحية " " المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء " - والمعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 - 24 من شهر مايو 1995 ، حيث تقرر في المؤتمر  :
 
" المواد المخدِّرة محرَّمة لا يحل تناولها إلاّ  لغرض المعالجة الطبية المتعينة ، وبالمقادير التي يحددها الأطباء  " .
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني( 48 )
 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
 
 
 📌ملاحظة هامة : هذه فتوى صادرة عن المجلس بتاريخ منذ ما يزيد على عام وذلك تحديداً ب  6.10.2020
وقد تمّ اعتمادها من اللّجنة الفقهية الطّبية المنبثقة عن المجلس الإسلامي للإفتاء .