المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بكر بن عبد الله : لا يكون الرجل تقيا حتى يكون نقي الطمع نقي الغضب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أنس- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه نهى أن يشرب الرّجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذاك أشرّ أو أخبث»)مسلم (2024)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف ؟
تاريخ: 1/12/21
عدد المشاهدات: 1515
رقم الفتوى: 1269

ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف ؟ 
الجواب : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء: 
إذا مسح شخص على الخف ثمّ خلعه وهو على وضوء فإنّه يلزمه إذا أراد الصّلاة أن يغسل قدميه فقط وكذا لو مسح على الجوارب ثمّ خلعها وهو على وضوء فإنّه يلزمه فقط غسل القدمين إذا أراد الصّلاة ولا يلزمه استئناف الوضوء من جديد ولكن يستحب ذلك خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة .
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48