المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن بديل العقيلي أنه قال : « الصيام معقل (1) العابدين » __________ (1) المعقل : الملجأ والحصن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن عمر وأبي هريرة- رضي اللّه عنهم- أنّهما سمعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على أعواد منبره: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اللّه على قلوبهم، ثمّ ليكوننّ من الغافلين». البخاري- الفتح 1 (647)، ومسلم (865) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف ؟
تاريخ: 1/12/21
عدد المشاهدات: 1402
رقم الفتوى: 1269

ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف ؟ 
الجواب : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء: 
إذا مسح شخص على الخف ثمّ خلعه وهو على وضوء فإنّه يلزمه إذا أراد الصّلاة أن يغسل قدميه فقط وكذا لو مسح على الجوارب ثمّ خلعها وهو على وضوء فإنّه يلزمه فقط غسل القدمين إذا أراد الصّلاة ولا يلزمه استئناف الوضوء من جديد ولكن يستحب ذلك خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة .
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48