المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جابر : « هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه ، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الخلوة بالأجنبية ؟
تاريخ: 9/1/19
عدد المشاهدات: 5063
رقم الفتوى: 259

ما حكم الخلوة بالأجنبية ؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- نهى الرسول عليه الصّلاة والسّلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة بالأجنبية.
والأجنبية هي: من ليست زوجة ولا محرماً يحرم نكاحها على التأبيد.
 
فعن  عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( إياكم والدخول على النساء )، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟قال: ( الحمو الموت ). [ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ].
والمقصود بالحمو: قريب الزوجة .
 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا ان يكون ناكحاً أو تكون ذات محرم ). [ أخرجه مسلم في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ].

- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزاة جيش كذا وكذا؟ قال: ( ارجع فحج مع امرأتك ). [أخرجه البخاري ومسلم].
- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ). [ أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح ].
 
- قال النووي في شرح مسلم:  قوله صلى الله عليه وسلم"  :  لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) هذا استثناء منقطع ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة ، فتقدير الحديث : لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ومعها ذو محرم ) يحتمل أن يريد محرما لها ، ويحتمل أن يريد محرما لها أو له ، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء ، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها ، أو يكون محرما له كأخته وابنته وعمته وخالته ، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال ، ثمّ إنّ الحديث مخصوص أيضا بالزوج ، فإنّه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز ، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك ، فإن وجوده كالعدم ، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام ، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب ،فإن الصحيح جوازه ... ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة ، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك ، فيباح له استصحابها ، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها ، وهذا لا اختلاف فيه ، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك " .
 
وخلاصة المسألة أنّه:
1- تحرم الخلوة بالأجنبية باتفاق الفقهاء.
2- إن خلا رجلان أو رجال بامرأة واحدة حرم ذلك
3- لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فلا يعتبر هذا الاجتماع خلوة.
 
والله تعالى أعلم
27/7/1999