المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم وضوابط تشريح جثث الموتى ؟
تاريخ: 20/10/21
عدد المشاهدات: 1642
رقم الفتوى: 1270

ما حكم وضوابط تشريح جثث الموتى ؟
الجواب : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 :
لقد قرّر الإسلام  وجوب احترام جثة الإنسان  كإنسان سواءً أكان مسلماً أم غير مسلم وعدم التعرض لها بالإيذاء المادي أو المعنوي  ، وبناءً عليه  فالأصل في التشريح الحرمة لما فيه من التعذيب للميّت فضلاً عن تأخير الدّفن ، وقد ثبت في الصحيح : " كسر عظم الميّت ككسره حياً " .
إلاّ  أنّه يستثنى من ذلك حالات الحاجة أو الضرورة  كالتحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة  وذلك عندما يُشْكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة أو لاتخاذ الوقائيات اللازمة للعلاج المناسب لذلك المرض الذي كان سببا للوفاة ويتعين التشريح طريقاً  لمعرفة هذه الأسباب أي بحيث لا يوجد بديل آخر مباح غير التشريح مع وجوب ملاحظة أنّ جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلاّ إذا لم يوجد طبيبات يقمن بهذا الدّور كما أنّه يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة  . ( انظر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي : الدورة العاشرة / القرار الأول ).
والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 - عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس.