المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار ، أن عمر بن الخطاب ، رضوان الله عليه قال : « من قل حياؤه قل ورعه (1) ، ومن قل ورعه مات قلبه » __________ (1) الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم , يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي , لو أن أولكم و آخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم طالب العلم المسافر الذّي يمنعه نظام الكلية أو الجامعة من الخروج لأداء الجمعة ؟
تاريخ: 17/11/21
عدد المشاهدات: 1398
رقم الفتوى: 1275

ما حكم طالب العلم المسافر الذّي يمنعه نظام الكلية أو الجامعة من الخروج لأداء الجمعة ؟ 
الجواب: الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 
إذا كان طالب العلم مسافراً  ولم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر في مكان تعليمه فله التّغيب عن أداء الجمعة ولو كان السّفر قصيراً ( أي أقل من 81 كم ) وهذا قول جمهور الفقهاء - على تفصيل بينهم - كما سبق بيانه – شريطة أن يؤدّيها ظهراً تامة ولا يجمع ولا يقصر إلاّ إذا كانت المسافة 81 كم فأكثر فإنّ له الجمع والقصر .
 ولكن إذا نوى الإقامة في مكان تعليمه أربعة أيام فأكثر فإنّه ينظر : إذا كان يقيم في بلدة  لا تقام فيها الجمعة لكون سكانها من غير المسلمين ولا يسمع نداء الجمعة من بلدة  قريبة فإنّه يُعذر بترك الجمعة واختلف في تقدير المسافة التّي يسمع فيها النّداء عادة والمختار أنّها قدر فرسخ ( 5.5 كيلو ) ، وبناءً عليه إذا كان يبعد أكثر من فرسخ عن مكان إقامة الجمعة  فلا يلزمه الذّهاب   .
جاء في مجمع الأنهر : " ومن هو خارج المصر منفصلاً عنه إن كان يسمع النداء  من المنادي بأعلى صوت تجب عليه الجمعة عند محمد وبه يفتي  وعن أبي يوسف أنها تجب في ثلاثة فراسخ ، وقال بعضهم: قدر ميل وقيل: قدر ميلين وقيل: ستة ، وفي الولوالجي أن المختار للفتوى قدر الفرسخ لأنه أسهل على العامة .  انظر : (شيخي زاده ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر  ، ( 1 \170 )
جاء في تحفة المحتاج في شروط وجوب الجمعة أن يكون  :"  مقيماً  بمحلها  - أي بمحل إقامة الجمعة - أو بما يسمع منه النداء - أي مكان يسمع منه النّداء – "  ( انظر : الهيتمي : ابن حجر ،  تحفة المحتاج ، ( 2 \ 406 )
جاء في كشّاف القناع : " فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته أي الجمعة ولو كان بينه وبين موضعها  أي موضع إقامة الجمعة فرسخ، ولو لم يسمع النداء لأنه بلد واحد، فلا فرق فيه بين البعيد والقريب، ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك وإن كان خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة وهو أربعون أو كان مقيما في خيام أو كان مسافرا دون مسافة قصر وبينه أي المذكور فيما تقدم وهو من قرية لا يبلغون عدد الجمعة، أو في خيام ونحوها أو مسافر دون المسافة وبين موضعها أي الجمعة من المنارة نصا وعنه من أطراف البلد أكثر من فرسخ تقريبا لم تجب عليه) الجمعة لأنهم ليسوا من أهلها ولا يسمعون نداءها " ( انظر : البهوتي ،  كشّاف القناع ، ( 2 \ 23 – 24 ).
وأمّا  إن كان يقيم في بلدة تقام فيها الجمعة أو لا تقام فيها الجمعة  ولكن يسمع النّداء من بلدة قريبة مجاورة  فإنّه  يجب عليه الاجتهاد بأداء الجمعة فإن تعذّر ذلك ولم يسمح له وخشي بتغيبه أن يتضرر بسبب فصله من المساق أو فوات مادة لا يمكنه تعويضها  فله التّغيب عن صلاة الجمعة لأنّ الضرر المترتب حينئذ على ذلك أشدّ من ضرر الوحل والمطر الذّي عدّه الفقهاء من أعذار التّغيب عن صلاة الجمعة . 
ولعلّ ما يستأنس به في هذا المقام ما جاء في كشّاف القناع أنّ من أعذار التّخلف عن الجمعة والجماعة  : " أو خائف من ضياع ماله، كغلة في بيادرها، ودواب وأنعام لا حافظ لها غيره ونحوه أو) خائف من تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه أو خائف من ضرر في  ماله أو في معيشة يحتاجها، أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه، يخاف إن تركه فسد أو كان مستحفظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه كناطور بستان ونحوه ؛ لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق قال ابن عقيل خوف فوت المال عذر في ترك الجماعة إن لم يتعمد سببه، بل حصل اتفاقاً " ( انظر : البهوتي ، كشّاف القناع ،  1 \495 – 496 ).
فإذا كان خوف فوات المال عذر للتغيب عن الجمعة والجماعة فإنّ عذر خشية  الفصل من المساق أو فوات مادة علمية لا يمكنه تعويضها بسبب التّغيب عن صلاة الجمعة يكون أولى من ذلك لأنّه بفصله من المساق يخسر علماً ومالاً قد تكبده ودفعه كرسوم للتسجيل للمساق . 
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48