المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الأكل أو الشرب عند بدء الأذان يفسد الصوم
تاريخ: 15/3/25
عدد المشاهدات: 1601
رقم الفتوى: 1320

الأكل أو الشرب عند بدء الأذان يفسد الصوم

" تنبيه هام للصائمين "
أهلنا الأحباب:
اعلموا أنّه بمجرد رفع أذان الفجر ينتهي وقت السّحور ويبدأ يوم جديد للصيام، ولا يجوز الأكل أو الشّرب أثناء الأذان عند عامة أهل العلم .
فإذا قال المؤذن الله أكبر إعلامًا بدخول الفجر فإنه يجب التّوقف عن الأكل والشّرب وإذا كان بفم الشّخص طعام أو شراب فلا يبلعه طالما أنّ المؤذن منضبط بالوقت الصّحيح .
كما أنّه إذا قال المؤذن الله أكبر إعلامًا بغروب الشّمس جاز الأكل والشّرب طالما أنّ المؤذن منضبط بالوقت الصّحيح .

قال الإمام النّووي رحمه الله تعالى :
" مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلْيَلْفِظْهُ - أي يخرجه - وَيُتِمَّ صَوْمُهُ فَإِنْ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ " ( المجموع ، 6 /311 ).
وأمّا ما ورد في الحديث الصّحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) .
فقد حمله العلماء على أنّ المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر . انظر : المجموع (6/312) .

ومن هنا ننصح الأئمة بتوعية النّاس بذلك وتحذيرهم من التّهاون في هذا الأمر .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس