المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال رجل للحسن : إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها ؟ قال : « زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرّقوا. ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السّؤال، وإضاعة المال». مسلم (1715) واللفظ له، وبعضه عند البخاري (5975).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الجمعية الشّهرية بين النّساء ؟
تاريخ: 23/4/24
عدد المشاهدات: 2796
رقم الفتوى: 1321

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

تقول السّائلة : نحن مجموعة نساء نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث تضع كلّ امرأة مبلغًا محددًا بالتّساوي ثمّ يتمّ توزيع المبلغ المجموع في كلّ شهر على امرأة من المشتركات بالتّرتيب أو يمكن أن تُقدَّم الأحوج ولكن في نهاية العام يكون الجميع قد أخذ بالتّساوي ، فما الحكم ؟
الإجابة : لا مانع من هذه الجمعية التّعاونية طالما أنّ جميع أفراد الجمعية يأخذون في نهاية المطاف وكلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية ، بل نشجّع مثل هذه الجمعيات التّكافلية بين النّاس عمومًا لأنّنا نرى فيها بديلاً عمليا للقروض الرّبوية .
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها ، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي :
" الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي " ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس