المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أنس ، قال : « التسويف جند من جنود إبليس عظيم ، طالما خدع به »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «عشر من الفطرة: قصّ الشّارب، وإعفاء اللّحية، والسّواك، واستنشاق الماء، وقصّ الأظفار، وغسل البراجم ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال زكريّاء: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلّا أن تكون المضمضة)مسلم (261).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعتبار كفالة اليتيم زكاة؟
تاريخ: 15/3/25
عدد المشاهدات: 1645
رقم الفتوى: 1323

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب: كفالة اليتيم سُنة والزّكاة فرض ولا تجزئ نية النفل عن الفرض ثمّ ليس بالضرورة أن يكون اليتيم مستحقًا للزكاة فربما يكون لدى اليتيم ثروة أو مدخرات كما أنّ الكفالة تُدفع بشكل أقساط شهرية بينما الزّكاة إذا وجبت في المال فلا يجوز تقسيطها.

لذا من أراد أن يعطي اليتيم الذي يكفله زكاة ماله فيشترط أن يكون اليتيم محتاجًا ليس بمكفيّ بنفقة الغير ويشترط أن ينوي الزكاة وليس الكفالة كما ويشترط أن تدفع الزّكاة دفعة واحدة ولا يجوز دفعها كأقساط شهرية لليتيم لأنّه لا يجوز تأخير إخراج الزّكاة عن وقت وجوبها.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 14 رمضان 1446 ه / 14.3.2025 م