المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال مسلمة بن عبد الملك لحاضن بنيه : روّ بني الشعر فإنه صلة في عقولهم وطولٌ في ألسنتهم وهو أجود لهم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النّار إلّا تحلّة القسم». البخاري- الفتح 3 (1251)، ومسلم (2632) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماذا تفعل من حاضت قبل أداء طواف العمرة ؟
تاريخ: 29/6/22
عدد المشاهدات: 1421
رقم الفتوى: 1341

ماذا تفعل من حاضت قبل أداء طواف العمرة؟

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
تنوي الحائض قبل دخول الميقات العمرة ولكن تنتظر وتراقب نفسها فإن توقف الدّم تغتسل وتذهب للطواف فإن لم ينزل أثناء الطّواف صح طوافها ثمّ تسعى ثمّ تقصّر وبذلك تكون قد أدّت العمرة.

ولا يضر إذا نزل الدّم بعد الطّواف لأنّه لا يشترط الطّهارة للسعي بين الصّفا والمروة.

والضّابط في اعتبار الطهر كما نصّ عليه الفقهاء هو أنّه لو أدخلت  الْمَرْأَةُ الْقُطْنَ، أَوْ الْخِرْقَةَ فِي قُبُلِهَا ( فرجها ) خرج   جَافًا  لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ .

وأمّا إذا لم يتوقف الدّم عن النّزول فإنّه في هذه الحالة تبقى محرمة ويلزمها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام من تطيب ونتف شعرٍ وتقليم ظفر وعلاقة فراش  بين الزّوجين ولا مانع لو اغتسلت ولكن لا تستعمل صابون مطيّب .

فإذا جاء يوم التروية ( 8 ذي الحجة ) والدّم ما زال ينزل فإنه في هذه الحالة
تنوي   إدخال الحج على العمرة أي تنوي  الحج  .

وتذهب لعرفة وتقوم بجميع أعمال الحج ولكن تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر فإن استمر الدّم ولم يتوقف والقافلة تريد الخروج من مكة تطوف طواف الإفاضة وتسعى ولا يلزمها شيء وفي هذه الحالة طواف الإفاضة والسعي يجزيء عن طواف وسعي العمرة لأنّها حولت النية يوم التّروية إلى نية حج .

📌ملاحظة مهمة: أقصى  مدة الحيض عند الحنفية عشرة أيام بمعنى أنّه ما تراه بعد اليوم العاشر من الدم عند الحنفية لا يعتبر حيض وإنّما إستحاضة ويصح طوافها ويعفى عمّا ينزل أثناء الطّواف ولكن يلزمها الغسل بعد اليوم العاشر ويلزم المستحاضة  الوضوء قبل الطّواف ولا مانع لو أخذت المرأة بقول الحنفية واعتبرت ما ينزل بعد اليوم العاشر إستحاضة وطافت .

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
28 ذو القعدة  1443 ه / 28.6.2022 م