المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من انكشف شيء من عورته أثناء الصّلاة ؟
تاريخ: 21/2/23
عدد المشاهدات: 4700
رقم الفتوى: 136

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:

الجواب : إن انكشف شيءٌ من العورة  بدون قصد فسترها فورًا، لم تبطل الصّلاة ، وإلا بطلت، لفقدان شرط من شروطها في جزء من أجزائها .

وقال  الحنابلة لا  تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل وكذا لا تبطل الصلاة عندهم  إن انكشف من العورة شيء كثير  بلا قصد في زمن قصير ولو كان الذي بدا كل العورة بشرط أن يسترها سريعًا بلا عمل كثير فإن طال الوقت أو احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته ، ولكن إن كشف العورة قصدًا بطلت صلاته ولو كان المكشوف يسيرًا منها، البهوتي : ( كشّاف القناع ، 1\268-269 ) .

واليسير هو  الذي لا يفحش في النظر عرفًا ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 2 شعبان 1444 ه / 22 شباط 2023 م