المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلا
تاريخ: 30/8/22
عدد المشاهدات: 468
رقم الفتوى: 1361

نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلا وأن يحسب ما يقدّمه الخاطب من الذهب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد من المهر وبذلك نحقق سنة التيسير في الزواج وكذا نُحِدُ من الخلافات في حال وقوع الطلاق ويكون الفراق بإحسان دون شقاق ونزاع وطعن وتجريح وهتك للمستور ونبش للمقبور ولعلّ هذا يساهم فيما بعد بأن يراجع كلّ من الزوجين نفسه ويعودا لحضن الحياة الزوجية إذا كان الشرع يسمح بذلك !! والأهم من ذلك كلّه أنّ الفراق بإحسان فيه مصلحة للأولاد .

نصيحتنا ألا يزيد المهر على خمسين ألف شاقل ( المعجل والمؤجل ) وهذا يشمل الذهب الذي يقدّمه الخاطب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد .
وإلاّ فما الفائدة أن يكون المهر مائة ليرة ذهب مؤجلة لأجل غير محدد ولا تأخذ الزوجة منه شيئًا إلا بعد اللجوء للمحاكم وطعن كلّ من الزوجين بالآخر وفي حال حكم المحكمة للمرأة بإستحقاق المهر فإنّ الزوج يلجأ إلى دائرة الإجراء والتنفيذ ويعلن الإفلاس وتأخذه الزوجة فتاتًا بعد أن دفعت للمحامي أجرته نقدًا ؟!!


أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء