المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقد الحواريون نبيهم عيسى عليه السلام فقيل لهم : توجه نحو البحر ، فانطلقوا يطلبونه ، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء ، يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى ، وعليه كساء مرتد بنصفه ومتزر بنصفه حتى انتهى إليهم فقال له بعضهم - قال أبو هلال أظنه من أفاضلهم - : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ ، قال : بلى فوضع إحدى رجليه في الماء ثم ذهب ليضع الأخرى ، فقال : غرقت يا نبي الله ، قال : « أرني يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه قال « الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافى له ولا مئوى ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلا
تاريخ: 30/8/22
عدد المشاهدات: 999
رقم الفتوى: 1361

نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلا وأن يحسب ما يقدّمه الخاطب من الذهب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد من المهر وبذلك نحقق سنة التيسير في الزواج وكذا نُحِدُ من الخلافات في حال وقوع الطلاق ويكون الفراق بإحسان دون شقاق ونزاع وطعن وتجريح وهتك للمستور ونبش للمقبور ولعلّ هذا يساهم فيما بعد بأن يراجع كلّ من الزوجين نفسه ويعودا لحضن الحياة الزوجية إذا كان الشرع يسمح بذلك !! والأهم من ذلك كلّه أنّ الفراق بإحسان فيه مصلحة للأولاد .

نصيحتنا ألا يزيد المهر على خمسين ألف شاقل ( المعجل والمؤجل ) وهذا يشمل الذهب الذي يقدّمه الخاطب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد .
وإلاّ فما الفائدة أن يكون المهر مائة ليرة ذهب مؤجلة لأجل غير محدد ولا تأخذ الزوجة منه شيئًا إلا بعد اللجوء للمحاكم وطعن كلّ من الزوجين بالآخر وفي حال حكم المحكمة للمرأة بإستحقاق المهر فإنّ الزوج يلجأ إلى دائرة الإجراء والتنفيذ ويعلن الإفلاس وتأخذه الزوجة فتاتًا بعد أن دفعت للمحامي أجرته نقدًا ؟!!


أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء