المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب : « لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث ، وإلى ورعه إذا أشفى وإلى أمانته إذا ائتمن »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- قال: رأيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يرمي على راحلته يوم النّحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه». مسلم (1297).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلا
تاريخ: 30/8/22
عدد المشاهدات: 1044
رقم الفتوى: 1361

نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلا وأن يحسب ما يقدّمه الخاطب من الذهب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد من المهر وبذلك نحقق سنة التيسير في الزواج وكذا نُحِدُ من الخلافات في حال وقوع الطلاق ويكون الفراق بإحسان دون شقاق ونزاع وطعن وتجريح وهتك للمستور ونبش للمقبور ولعلّ هذا يساهم فيما بعد بأن يراجع كلّ من الزوجين نفسه ويعودا لحضن الحياة الزوجية إذا كان الشرع يسمح بذلك !! والأهم من ذلك كلّه أنّ الفراق بإحسان فيه مصلحة للأولاد .

نصيحتنا ألا يزيد المهر على خمسين ألف شاقل ( المعجل والمؤجل ) وهذا يشمل الذهب الذي يقدّمه الخاطب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد .
وإلاّ فما الفائدة أن يكون المهر مائة ليرة ذهب مؤجلة لأجل غير محدد ولا تأخذ الزوجة منه شيئًا إلا بعد اللجوء للمحاكم وطعن كلّ من الزوجين بالآخر وفي حال حكم المحكمة للمرأة بإستحقاق المهر فإنّ الزوج يلجأ إلى دائرة الإجراء والتنفيذ ويعلن الإفلاس وتأخذه الزوجة فتاتًا بعد أن دفعت للمحامي أجرته نقدًا ؟!!


أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء