المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال : أيوب بن وائل : لا تهتم للرزق واجعل همك للموت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «بينما رجل، يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطّريق، فأخّره. فشكر اللّه له، فغفر له» وقال: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون» ، والغرق، وصاحب الهدم، والشّهيد في سبيل اللّه- عزّ وجلّ -». المبطون: هو الذي به الاستسقاء وداء البطن، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. البخاري- الفتح 5 (2472)، مسلم (1914) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم نقل بويضة من امرأة لامرأة أخرى ؟
تاريخ: 26/10/22
عدد المشاهدات: 1247
رقم الفتوى: 1374

ما حكم نقل بويضة من امرأة لامرأة أخرى؟  
 
الجواب : يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد .
 
جاء في قرار  المجمع الفقهي  الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي:  
 
يحرم التّلقيح الصّناعي في الحالات الآتية :  
 
الأولى: أن يجري التّلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.
 
الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.  
 
الثّالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.  
* والصورتان الجائزتان عند الحاجة إليهما فقط مع أخذ كافة الاحتياطات الشرعية هما :  
 
أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التّلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.  
 
أو أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليا.  
 


المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس