المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن هزيل بن شرحبيل رحمه الله قال : قال موسى عليه الصلاة و السلام : رب أي عبادك خير عملا ؟ قال : من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن شريك بن أبى نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا. قال فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ». قال أنس ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار - قال - فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت - قال - فلا والله ما رأينا الشمس سبتا - قال - ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا - قال - فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ». فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدرى.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي مستحبات العقيقة ؟
تاريخ: 9/11/22
عدد المشاهدات: 1331
رقم الفتوى: 1375

ما هي مستحبات العقيقة ؟

يستحب في العقيقة في المذهب الشّافعي ما يلي :
1. يسنّ حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السّابع من ولادته بعد ذبح العقيقة  ، ويسنّ أن يتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة. (انظر : حاشية البيجوري الشافعي  ، 1\ 455  )
-ويمكن اخراج بدل الذّهب والفضة ما يساويها من النّقود الورقية . 
2. يسنّ أن يذبح عن الغلام ( الذّكر ) شاتان ،ولكن لو عقّ  عن الغلام بشاة جاز وأتى بأصل السّنة  . انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 455 ).
3. يندب ( يستحب )  ألاّ يكسر عظم العقيقة بل يقطع كلّ عضو من مفصله تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود فإن كسره لم يكره بل يكون خلاف الأولى. انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 456 ).
4. يستحب أن توزع أثلاثًا  : ثلث للفقراء ، وثلث للأقارب وللجيران والأصحاب ، وثلث للبيت ، والأكمل توزيعها جميعاً ، فلو لم يوزعها أثلاثاً جاز ولكنّه خلاف الأكمل ويجب في هذه الحالة  اخراج شيئاً ولو قليلاً  للفقراء .
- ملاحظة: لا يستحب إقامة وليمة على العقيقة فالأفضل أن توزّع لحمًا  مطبوخًا ولا بأس لو وزّعت نيئة ،  وإن أراد الشّخص إقامة وليمة فالأفضل أن يكون ذلك من جزء أهل البيت بعد اخراج ما تيسر للفقراء .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس