الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
يستحب في العقيقة ما يلي:
1- العقيقة سُنّة ويستحبّ ذبحها في اليوم السّابع ويجوز بعد ذلك.
2- يسنّ حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السّابع من ولادته بعد ذبح العقيقة، ويسنّ أن يتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\ 455). ويمكن اخراج بدل الذّهب والفضة ما يساويها من النّقود الورقية.
3- وتُستحبّ عن الولد الذّكر خروفان وعن الأنثى خروف. لكن يجزئ أي يكفي عن الولد الذّكر خروف.
4- يندب ( يستحب) ألاّ يكسر عظم العقيقة بل يقطع كلّ عضو من مفصله تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود فإن كسره لم يكره بل يكون خلاف الأولى. انظر: (حاشية البيجوري، 1\ 456).
5- يستحب أن توزع أثلاثًا: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب وللجيران والأصحاب، وثلث للبيت، والأكمل توزيعها جميعاً، فلو لم يوزعها أثلاثاً جاز ولكنّه خلاف الأكمل ويجب في هذه الحالة اخراج شيئاً ولو قليلاً للفقراء .
- ملاحظة: لا يستحب إقامة وليمة على العقيقة فالأفضل أن توزّع لحمًا مطبوخًا ولا بأس لو وزّعت نيئة، وإن أراد الشّخص إقامة وليمة فالأفضل أن يكون ذلك من جزء أهل البيت بعد اخراج ما تيسر للفقراء.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ د. مشهور فوّاز رئيس المجلس