المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن أن لقمان قال لابنه : « يا بني ، لا تأكل شبعا على شبع ، فإنه رب أكلة قد أورثت صاحبها داء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «صلاة الرّجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، بضعا وعشرين درجة، وذلك أنّ أحدهم إذا توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ أتى المسجد، لا ينهزه إلّا الصّلاة، لا يريد إلّا الصّلاة، فلم يخط خطوة إلّا رفع له بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة حتّى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تحبسه، والملائكة يصلّون على أحدكم ما دام في مجلسه الّذي صلّى فيه، يقولون: اللّهمّ ارحمه، اللّهمّ اغفر له، اللّهمّ تب عليه. ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث». الفتح 1 (445)، ومسلم (649) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم المريض الذي علّق بجسده كيس لإخراج البول ولا يمكنه نزعه لأجل الصلاة؟
تاريخ: 12/11/25
عدد المشاهدات: 909
رقم الفتوى: 1378

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجواب: من عجز عن إزالة النّجاسة عن ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته فإنّه يصلّي مع النّجاسة ولا تلزمه الإعادة وهذا مذهب المالكية ولكن إن استطاع إزالة النّجاسة قبل خروج الوقت فإنّه يستحب الإعادة، وفي هذه فسحة ورخصة للمرضى ولكلّ من يتعذّر عليه إزالة النّجاسة.

جاء في الشّرح الصّغير، للدردير المالكي: "مَنْ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا - أي النّجاسة - لِعَدَمِ مَاءٍ طَهُورٍ أَوْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إزَالَتِهَا بِهِ، وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا غَيْرَ الْمُتَنَجِّسِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ.

 وَيُصَلِّي أَوَّلَ الْوَقْتِ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَاءً وَلَا ثَوْبًا آخَرَ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى إزَالَتِهَا آخِرَ الْوَقْتِ، أَخَّرَ لِآخِرِه ...  ثُمّ إنَّهُ إنْ وَجَدَ مَا يُزِيلُهَا بِهِ فِي الْوَقْتِ، أَوْ ثَوْبًا آخَرَ نُدِبَ لَهُ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ الْوَقْتُ فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إعَادَةَ ".




والله تعالى أعلم 
 المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
عنهم: أ. د. مشهور فواز