المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب : « لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث ، وإلى ورعه إذا أشفى وإلى أمانته إذا ائتمن »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- قال: رأيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يرمي على راحلته يوم النّحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه». مسلم (1297).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم المريض الذي علّق بجسده كيس لإخراج البول ولا يمكنه نزعه لأجل الصلاة ؟
تاريخ: 16/11/22
عدد المشاهدات: 883
رقم الفتوى: 1378

ما حكم المريض  الذي علّق  بجسده كيس لإخراج  البول ولا يمكنه نزعه لأجل الصلاة  ؟
 
الجواب : من عجز عن إزالة النّجاسة عن ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته  فإنّه يصلّي مع النّجاسة ولا تلزمه الإعادة وهذا مذهب المالكية ولكن إن استطاع إزالة النّجاسة قبل خروج الوقت فإنّه يستحب الإعادة ، وفي هذه فسحة ورخصة للمرضى ولكلّ من يتعذّر عليه إزالة النّجاسة .

جاء في الشّرح الصّغير ، للدردير المالكي  : "مَنْ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا  - أي النّجاسة - لِعَدَمِ مَاءٍ طَهُورٍ أَوْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إزَالَتِهَا بِهِ، وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا غَيْرَ الْمُتَنَجِّسِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ.

 وَيُصَلِّي أَوَّلَ الْوَقْتِ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَاءً وَلَا ثَوْبًا آخَرَ فِي الْوَقْتِ ،  وَإِنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى إزَالَتِهَا آخِرَ الْوَقْتِ، أَخَّرَ لِآخِرِه ...  ثُمّ إنَّهُ إنْ وَجَدَ مَا يُزِيلُهَا بِهِ فِي الْوَقْتِ، أَوْ ثَوْبًا آخَرَ نُدِبَ لَهُ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ الْوَقْتُ فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إعَادَةَ " .

والله تعالى أعلم 
 المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني - عنهم : أ . د . مشهور فواز