" أحكام السعي "
    
    تاريخ:
                            31/5/23
    عدد المشاهدات:
                            750
    رقم الفتوى:
                            1408
                           
                            
     
    
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد: 
1. لا مانع أن يسعى الشّخص راكباً والأفضل المشي .
2. لا تجب المتابعة بين الأشواط ولكن تستحب .
3. يجوز الفصلُ بين الطّواف والسّعي بفاصل للاستراحة ونحوها ولا يضرّ الفصل ولو طال، والأفضل المتابعة بينهما .
4. لا يشترط لصحة السعي الطهارة بل يستحب وبناءً عليه يجوز سعي الحائض.
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس