المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للمريض الجمع بين الصلوات ?
تاريخ: 17/2/09
عدد المشاهدات: 23168
رقم الفتوى: 145

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
يجوز الجمع بين الصلوات من أجل المرض , قال به المالكية والحنابلة وبعض الشافعية , وهذه بعض أقوالهم :
قال ابن قدامة في ( المغني 9 / 119 ) : " يجوز الجمع لأجل المرض وهو قول عطاء ومالك .." قال الإثرم : قيل لأبي عبد الله : المريض يجمع بين الصلاتين ؟ فقال : إني لأرجو له ذلك إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك , لما روينا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر , وفي رواية : من غير خوف ولا مطر . [ صحيح مسلم 1/490 ] . قال الإمام أحمد بن حنبل : هذا عندي رخصة للمريض والمرضع . وقال ابن قدامة في ( الكافي 1/490 ) : قال أصحاب أحمد : أجمعنا أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق إلا المرض .
قال ابن قدامة : والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها وفيها مشقة وضعف , والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر .
قال النووي في ( المجموع 4/383 ) : قال الرافعي : قال مالك وأحمد : يجوز الجمع بعذر المرض والوحل , وبه قال بعض أصحابنا منهم : أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين واستحسنه الروياني في الحلية , وقلت : وهذا الوجه قوي جداً ويسند له بحديث ابن عباس , وحاجة المريض والخائف آكد من الممطور .
قال في ( المدونة 1/214 ) : رأى مالك في المريض أن يجمع بين الصلوات إنما ذلك لصاحب البطن وما شابهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة التي تضر به أن يصلي في وقت كل صلاة ويكون هذا أرفق به أن يجمعها لشدة ذلك عليه .
وعلى ما تقدم فإنه يجوز للمريض الجمع بعذر المرض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو مخير في التقديم والتأخير , إذا كان يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف أو إغماء أو ألم شديد أو عجز عن أدائها في وقتها . قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

والله تعالى أعلم