المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو الدرداء : « ابن آدم ، طأ الأرض بقدمك ، فإنها عن قليل تكون قبرك ، ابن آدم ، إنما أنت أيام ، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك ، ابن آدم ، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ولدتك أمك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏يزيد بن أبي مريم ‏ ‏قال لحقني ‏ ‏عباية بن رفاعة بن رافع ‏ ‏وأنا ماش إلى الجمعة ‏ ‏فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله ‏ ‏سمعت ‏ ‏أبا عبس ‏ ‏يقول ‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم:( ‏ ‏من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار ‏).رواه الترمذي وقال: ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن غريب صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للمريض الجمع بين الصلوات ?
تاريخ: 17/2/09
عدد المشاهدات: 22666
رقم الفتوى: 145

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
يجوز الجمع بين الصلوات من أجل المرض , قال به المالكية والحنابلة وبعض الشافعية , وهذه بعض أقوالهم :
قال ابن قدامة في ( المغني 9 / 119 ) : " يجوز الجمع لأجل المرض وهو قول عطاء ومالك .." قال الإثرم : قيل لأبي عبد الله : المريض يجمع بين الصلاتين ؟ فقال : إني لأرجو له ذلك إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك , لما روينا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر , وفي رواية : من غير خوف ولا مطر . [ صحيح مسلم 1/490 ] . قال الإمام أحمد بن حنبل : هذا عندي رخصة للمريض والمرضع . وقال ابن قدامة في ( الكافي 1/490 ) : قال أصحاب أحمد : أجمعنا أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق إلا المرض .
قال ابن قدامة : والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها وفيها مشقة وضعف , والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر .
قال النووي في ( المجموع 4/383 ) : قال الرافعي : قال مالك وأحمد : يجوز الجمع بعذر المرض والوحل , وبه قال بعض أصحابنا منهم : أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين واستحسنه الروياني في الحلية , وقلت : وهذا الوجه قوي جداً ويسند له بحديث ابن عباس , وحاجة المريض والخائف آكد من الممطور .
قال في ( المدونة 1/214 ) : رأى مالك في المريض أن يجمع بين الصلوات إنما ذلك لصاحب البطن وما شابهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة التي تضر به أن يصلي في وقت كل صلاة ويكون هذا أرفق به أن يجمعها لشدة ذلك عليه .
وعلى ما تقدم فإنه يجوز للمريض الجمع بعذر المرض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو مخير في التقديم والتأخير , إذا كان يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف أو إغماء أو ألم شديد أو عجز عن أدائها في وقتها . قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

والله تعالى أعلم