المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر ?
تاريخ: 17/2/09
عدد المشاهدات: 8703
رقم الفتوى: 148

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
المسافر : المقصود به هو المسافر سفراً طويلاً يباح له القصر فيه .
أجمع العلماء على جواز اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعد فوات الوقت ( أداء أو قضاء ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح اقتداء أهل مكة به .
فقال صلى الله عليه وسلم : ( أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر ) . [ رواه الإمام الترمذي برقم 545 وقال حديث حسن صحيح ] .
وأجمع العلماء على جواز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت لا بعد فوات الوقت , لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب وهو السفر .
وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتم صلاته – [ اتفاقاً ] .
لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة .
استدل ابن قدامة لذلك بما روي عن ابن عباس أنه قيل له : " ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ قال : تلك السنة " . [ رواه الإمام أحمد في مسنده ] .
وقوله : " تلك السنة " - ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال نافع : " كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً وإذا صلى وحده صلاها ركعتين " – [ رواه الإمام مسلم ] .
إذا صلى المقيم خلف المسافر أتم صلاته – [ اتفاقاً ] . لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لما صلوا خلفه : ( أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر ) .
أما إذا ظنهم مسافرين فنوى القصر فظهر أنهم مقيمون فعليه الإتمام , لأنه ظهر له أنه ائتم بمقيم فعليه متابعته , ولأن الأصل وجوب الصلاة تامة – [ شافعية , حنابلة ] .
أما لو صلى خلفهم ينوي صلاتهم : إن قصروا قصر وإن أتموا أتم , صحت صلاته – [ مالكية , شافعية , حنابلة ] .


والله تعالى أعلى وأعلم