الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :
اختلف الفقهاء في سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد حيث ذهب أكثر الفقهاء إلى القول بعدم سقوطها بينما ذهب الحنابلة إلى القول بعدم وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد وأمّا بخصوص صلاة الظّهر فلا تسقط اتفاقاً ، وهذه الرخصة عند الحنابلة لا تشمل الامام .
والأحوط خروجاً من الخلاف في المسألة أن يصلي الشخص الجمعة ولو أدى صلاة العيد احتياطاً للعبادة ولأن الخروج من الخلاف مستحب، وهده الرخصة كما سبق لا تشمل الإمام فإنه يجب على الإمام الحضور بالاتفاق .
جاء في كشاف القناع ، للبهوتي (ج2ـص40 ): " وَإِذَا وَقَعَ عِيدٌ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَصَلَّوْا الْعِيدَ وَالظُّهْرَ جَازَ ذَلِكَ وَسَقَطَتْ الْجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الْعِيدَ وَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَحِينَئِذٍ فَتَسْقُطُ الْجُمُعَةُ إسْقَاطَ حُضُورٍ لَا إسْقَاطَ وُجُوبٍ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ أَوْ شُغْلٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُهَا فَيَكُونُ كَمُسَافِرٍ وَعَبْدٍ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ لِلتَّخْفِيفِ فَتَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَيَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا وَالْأَفْضَلُ: حُضُورُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ إلَّا الْإِمَامَ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ " .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436هـ 2015 م