المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تسقط صلاة الجمعة عمّن صلّى العيد جماعة؟
تاريخ: 11/6/25
عدد المشاهدات: 6105
رقم الفتوى: 152

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

يجوز لمن صلّى العيد مع الإمام جماعة ألاّ يذهب لأداء صلاة الجمعة ويكفي أن يصلّيها ظهرًا وهذا مذهب الحنابلة. ولكن الأفضل أن يصلّي الشّخص الجمعة في المسجد ولو صلّى العيد جماعة خروجًا من الخلاف في المسألة ذلك أنّ أكثر الفقهاء لا يقولون بسقوط الجمعة عمّن صلّى العيد ؛والخروج من الخلاف مستحب.

وأمّا الإمام فإنّه يلزمه أداء الجمعة كي يصلّي بمن لم يصلّ العيد. رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: (اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رُوَاتُهُ ثِقَات.
 
 
وننصح الخطباء بتخفيف خطبة الجمعة كي يتسنى للناس أداء شعائر العيد .
 
وأمّا بخصوص صلاة الظّهر فلا تسقط اتفاقًا .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس