المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد العزيز : أن مدينتنا قد تصدعت فكتب إليه عمر ، « حصنوها بالتقوى ، وطهروا طرقها من الظلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم «أنّ رجلا زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد اللّه له على مدرجته ملكا. فلمّا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا. غير أنّي أحببته في اللّه- عزّ وجلّ-. قال: فإنّي رسول اللّه إليك، بأنّ اللّه قد أحبّك كما أحببته فيه»)مسلم (2567).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم العامل المسافر الذّي يمنعه المشغّل من الذّهاب لأداء الجمعة ؟
تاريخ: 17/11/21
عدد المشاهدات: 3035
رقم الفتوى: 153

ما حكم العامل المسافر الذّي يمنعه المشغّل من الذّهاب لأداء الجمعة ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد: 
ينظر في المسألة : إذا كان هذا العامل مسافراً ولو لسفرٍ قصيرٍ وخرج من بيته قبل الفجر فلا جمعة عليه طالما أنّه لا يقيم في مكان عمله أربعة أيام فأكثر وهذا قول عامة أهل العلم ، ولكن إن كان يخرج من بيته بعد الفجر فإنّه يلزمه الاجتهاد لأداء الجمعة فإن تعذّر عليه ذلك بأن منعه المشغّل مثلاً أو كان مكان الجمعة بعيداً عن محلّ عمله أو لغير ذلك من الأسباب فله أن يأخذ برخصة المالكية بجواز التّغيب عن الجمعة ولو سافر بعد الفجر ولو لم يكن السّفر طويلاً وفي هذا الحالة يصلّيها ظهراً بدون قصر . 
ولكن إن كان يقيم في مكان عمله أربعة أيام فأكثر فلا يعذر بترك الجمعة إن كان يقيم ببلدة تقام فيها الجمعة أو يسمع النّداء من قرية قريبة  سواءً أكان السّفر طويلاً أم قصيراً .
 وفي هذه الحالة يجب عليه الذّهاب لأداء الجمعة فإن منعه المشغّل وخشي بذهابه للجمعة أن يفقد عمله فإنّه في هذه الحالة يعتبر معذوراً بتغيبه ولكن يجب أن يبحث عن عمل آخر يستطيع القيام به وبأقرب فرصة يجد فيها عملاً يستطيع القيام به  فإنّه يلزمه الانتقال إليه 
وممّا يمكن الاستئناس به في هذا المقام أيضاً بما جاء في كشّاف القناع من كتب الحنابلة : " ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من خاف ضَرَرٍاً فِي  مَالِهِ أَوْ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا "  انظر : (البهوتي ،  كشاف القناع ،  ( 1 / 496 )
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48