هل الحجامة وسحب الدّم والتبرع به يفطر الصائم ؟
تاريخ:
22/5/19
عدد المشاهدات:
2267
رقم الفتوى:
170
هل الحجامة وسحب الدّم والتبرع به يفطر الصائم ؟
الجواب : لا تعتبر الحجامة ونحوها كالفصد وسحب الدّم من المفطرات وهذا مذهب الشافعية إلاّ أنّه يستحب أن يتجنب الصائم ذلك أثناء صيامه لأنّ ذلك يضعفه ولربما أحوجه للإفطار ، وأمّا بخصوص حديث : " أفطر الحاجم والمحجوم " فمراد الحديث أي تعرضا للإفطار وليس المراد أفطرا بالفعل ، وذلك لأنّ المحجوم قد يضعف فيفطر كما سبق وأمّا بالنسبة للحاجم فلأنّه ربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مصّ المحجمة.( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\437 ) .
وبناءً عليه لا مانع من أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو التبرع بالدّم أثناء الصيام ولا يفطر الصائم بذلك ولكن الأولى تأجيله لما بعد الإفطار .
المجلس الإسلامي للإفتاء