المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء بخصوص أحكام الزكاة
تاريخ: 8/6/16
عدد المشاهدات: 15834
رقم الفتوى: 189

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الأمين وعلى أصحابه الطاهرين وبعد:
 

تعريف الزكاة:
لغةً: النمو والزيادة، الطهارة، المدح.
شرعاً: اسمٌ لقدر من المال مخصوصٍ يُصرف لأصناف مخصوصة.
 
حكمها وحكمتها:
الزكاة فرض في الكتاب والسنة والإجماع وهي ركن من أركان الإسلام. فرضت في السنة الثانية للهجرة.
 
عقوبة مانع الزكاة:
- منع الزكاة من الكبائر ويترتب عليه عقاب في الآخرة .
- أما جاحد الزكاة فهو كافر.
 
هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرج عنهما وليُّهما.
 
حكم دفع الزكاة لغير مسلم:
لا تُعطى الزكاة ولا صدقة الفطر ولا الفدية إلا لمسلم، ولا يجوز دفعُها لكافر مطلقاً.
 
وجوب التحري قبل دفع الزكاة:
إذا أعطي الفقير زكاة فلا يجب إعلامه أنها زكاة، ولكن نظراً لشيوع ادّعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء. ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية.
 
ما الحكم لو نقص المال عن النصاب أثناء الحول؟
المعتبر أولُ الحول وآخرُه بغض النظر عن وسطه، ما لم ينعدم المال كلية.
 
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي:
 النقدان (الذهب والفضة)، وما يقوم مقامهما في التعامل كالنقود الورقية، والزروع والثمار والأنعام وهي (الإبل والبقر والغنم)، وما عداها لا زكاة فيه إلا إذا أعِدّ للتجارة، فتجب فيه زكاة العروض التجارية.
 
بناءً عليه لا زكاة على الأموال التالية:
- لا زكاة على المسكن والملبس واللآلئ والجواهر.
- الأموال التي ليس لها مالك معين لا زكاة فيها مثل: الممتلكات والأموال العامة.
- الأموال التّي للقنية والاستعمال لا زكاة فيه مثل: السيارة، بقرة الحرث، أثاث المنزل، آلات الصناعة، أدوات الحِرفة وسيارة الأجرة.
- لا زكاة في سيارات الأجرة ولا عمارات الإيجار ولا المصانع، وإنما تجب الزكاة فيما تبقى من الأرباح آخر العام بنسبة ربع العُشر.
 
نصاب زكاة الذهب والفضة والنقود الورقية والمقدار الواجب فيها:
-  نصاب الذهب هو 85 غرام.
-  نصاب الفضة هو 595 غرام.
-  يُضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.
-  تقدر النقود الورقية بالذهب.
-  المقدار الواجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود الورقية هو ربع العشر؛ أي 2.5 %.
 
ما حكم تأخير الزّكاة عن وقت الوجوب؟
يجب إخراج الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها، ويأثم بالتأخير.
 
ما حكم تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب؟
يجوز تعجيل الزكاة بعد مَلْك النصاب. والتعجيل يكون لسنة واحدة فقط عند الشافعية، واشترط الشافعية للتعجيل شروطاً. فمن أراد التعجيل فعليه أن يراعي الشروط.
 
هل في  الحلي زكاة؟
-  تجب الزكاة في الحُليّ إذا كان للتجارة.
-  وتجبُ الزكاة في الحُلي إذا كان التحلي به حراما (مثل رجل يلبس خاتم ذهب).
-  لا تجب الزكاة في حلي النساء المعدّ للزينة، إلاّ إذا بالغنَ فيه بحسب العُرف والعادة، (وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم، ويقدّر الإسراف بـ 500 غرام. وفي هذه الحالة إذا كان مبالغاً فيه بالنسبة لعُرف الناس وعادتهم وجبت فيه الزكاة.
-  لا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا إذا كانت للتجارة.
-  ما كُسِر من الحلي، بحيث يحتاج إلى سبك جديد، ففيه الزكاة.
 
زكاة الدّيْن:
إذا كان لشخص على آخر دينٌ فينظر: إذا كان هذا الدّين مرجوَّ السّداد؛ كأن كان على مليء موسر باذل له (أي قادر على السّداد وفي إمكان الدائن أخذه) فإنّه يزكيه عند قبضه عن كلّ الأعوام. وفي إمكانه أن يضمه إلى ما لديه من النقود ويزكيه سنوياً، وأمّا إذا كان الدّين على مُعسر أو منكِر فيزكيه عن عام واحد بعد قبضه.
 
هل يخصم الدّين من الزكاة؟
- الديْن يخصم في زكاة الذهب والفضة. والنقودُ الورقية ملحقةٌ بالذّهب والفضة، وكذلك في زكاة العروض التجارية.
-  يخصم الدّين من الزّكاة، بشرط ألاّ يكون للمالك أملاكٌ زائدة عن حاجته مقابل هذا الدّيْن،ومثال ذلك: شخص لديه 1000.000ش. وعليه ديْن يقدّر بـ 1000.000ش. ولديه أراض وعقارات تقدّر بـ 1000.000ش. فهذا لا يخصم الدّيْن الواجب عليه، فيجب أن يزكي عن 1000.000ش. بينما لو كان شخص لديه نقود تقدّر بـ 1000.000ش. وعليه دين بقيمة 1000.000 ش. ولديه عقارات وأراض زائدة  عن حاجته تقدّر بـ 500.000 ش. فإنّه في هذه الحالة يخصم فقط 500.000ش. ولا يخصم كلّ الدّين،  وهذا قول المالكية. وإذا كان الدّين مقسَّطاً أو مؤجلاً، فإنّه يخصم دين سنة واحدة فقط.
 
زكاة عروض التجارة وشروط وجوبها وكيفية إخراجها وتوزيعها:
- يُشترط لوجوب الزكاة في العروض التجارية بلوغ النصاب آخرَ الحول، بغض النظر عن أوله وأوسطه. ونصاب زكاة  العروض التجارية هو ما يساوي قيمة 85 غرام من الذهب الخالص غير مصاغ، عيار 24، وذلك بعد ضم الأرباح والمدخرات والديون المرجوّة السداد وخصم الديون المستحقة. والمعتبر في دوران الحول هو من لحظة بدء التجار،ة وتقوَّم البضاعة آخر كل حول بحسب سعر بيعها في وقت إخراج الزكاة،  فإن كانت بالغة النصاب أخرج التاجر  2.5%.

- مثال توضيحي: نفترض أن شخصاً ما تاجر ملابس، فإنه يقوِّم الملابس التي في دكانه بحسب سعر البيع وقت وجوب الزكاة، ثم يضم الأرباح والمدخرات والديون المرجوة السداد، وبعدها يطرح الديون المستحقة عليه، فإن تبقى معه نصابٌ أخرج نسبة ربع العشر. ويجب إخراج القيمة، ولا يجوز الإخراج من عين البضائع. ولكن إذا اقتضت مصلحة الفقير إخراج الزكاة من العروض فيمكن أن نأخذ بقول الحنفية، الذين أجازوا الإخراج من عين البضاعة.
 
زكاة الشركاء في أموالهم:
-  الأصل أن يزكي كل شريك نصيبه على حدة، إذا كان نصيبه بمفرده يبلغ النصاب، وإلا فلا زكاة عليه. وإذا صعبت معرفة نصيب كل شريك، فلا بأس بالعمل بقول الشافعية الذين قالوا: الشركات تزكى بمجموعها، بغض النظر عن نصيب كل فرد.
- زكاة الأموال المدخرة للبناء والتعليم: تجب زكاة الأموال المدخرة للبناء والتعليم إن كانت بالغة النصاب في كل عام.
 
زكاة الزروع:
-  تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الزروع والثمار بنسبة العشر، إن كان بعلياً (10%) ونصف العشر إن كان مسقياً (5%).
-  نصاب الزروع والثمار هو: خمسة أوسق، أي ما يساوي 647 كغم.
- الأصل أن تُخرج زكاة الزروع والثمار من أعيانها لا بقيمتها. ويجوز إخراج القيمة بدلا من الأعيان إن اقتضت مصلحة الفقير. 
- زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على الزارع وليست على المالك.
- لا تخصم نفقات الحراثة وأجرة العمال والسماد.
 
زكاة الأنعام:
أجمع العلماء على فرضية زكاة الأنعام.
الأنعام التي تُزكى:
- تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) ولا تجب الزكاة في البغال والحمير والخيل  إلا إذا كانت للتجارة.
- تضم أجناس الأنعام إلى بعضها البعض: يضم المعز إلى الضأن، وتضم الجواميس إلى البقر.
- تجب الزكاة في الأنعام، ولو كانت معلوفة أكثر أيام السنة.
- يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام، إن اقتضت ذلك مصلحة الفقير.
- نتاج الأمهات (أي العجول والخراف الصغار)  يضم إليها ويتبع الأمهات في الحول ويزكى معها.
 
بخصوص دفع الزكاة للأقارب:
- لا يجوز إعطاء الأبناء ولا أبناء الأبناء ولا أبناء البنات من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة، ويجوز إعطاؤهم بوصف الديْن إن كانوا مدينين ولا يملكون عقارات أو أملاكا لسداد ديونهم، بشرط أن يسددوا الديون ولا يتصرفوا بها لأمر آخر، والأفضل عدم إعطائهم من الزكاة.

- لا يجوز إعطاء الزكاة للبنات ولا بنات الأبناء ولا بنات البنات غير المتزوجات، ومثلهن الأرامل والمطلقات. ولكن يجوز إعطاء البنت وبنت البنت وبنت الابن  المتزوجة الفقيرة التي ليست مكفية بنفقة زوجها، والأفضل دفعها لزوجها.

- لا يجوز إعطاء الوالدين ولا الأجداد والجدات من مصرف الفقراء والمساكين.
- لا مانع من إعطاء الوالدين من مصرف الغارمين إن كانوا مدينين ولا يملكون عقارات أو أملاك لسداد ديونهم، بشرط أن يسددوا الديون ولا يتصرفوا بها لأمر آخر، والأفضل عدم إعطائهم من الزكاة.
- لا مانع من دفع الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات من جميع المصارف.
- لا يعطي المزكي الزكاة لزوجته.
- يجوز أن تعطي الزوجة الزكاة لزوجها الفقير أو المدين، والأفضل عدم إعطائه من الزكاة.

حكم دفع الزكاة لطالب العلم:
يجوز دفع الزكاة لطالب العلم الفقير المحتاج، الذي ليس مكفياً بنفقة غيره، بشرط أن يتعلم علماً نافعاً للأمة، وأن يكون ناجحاً في تعليمه.
 
حكم دفع الزكاة لمن يريد الزواج لبناء بيت:
لا يعطى من يريد بناء بيت من مال الزكاة ولو بقصد الزواج، ولكن يعطى من أجل استئجار بيت إذا كان محتاجاً.
 
مقدار ما يصرف للفقراء والمساكين:
- يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم، ويحقق لهم الكفاية ولمن يعُولون من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم، إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير، ولكن لا يعطى الفقير أكثر من كفاية عام.

من كانت لديه قطعة أرض مستغنىً عنها وفي إمكانه بيعها، فلا يعطى من الزكاة سواءً بوصف الفقر أم بوصف الغُرم (الدّين)، ويلزم ببيعها إلاّ إذا كان يعتاش من ورائها ولا تكفيه، أو كانت لا تكفيه لسداد دينه، فيعطى ما يكمّل بقية الدّين، كذلك من كانت لديه سيارة فاخرة فلا يعطى من الزكاة، وإنّما يلزم ببيعها وسداد ما عليه من الدّيْن وفي إمكانه شراءُ سيارة يقضي بها حوائج،ه غير مبالغ بها عرفاً.
 
شروط إعطاء المدين من مال الزكاة:
يشترط لإعطاء المدين من مال الزكاة ما يلي:
1. ألاّ يكون سبب الدّين  معصية، كالميسر والربا، إلا إذا تحقق صدقُ توبته.
2. ألاّ يمكنه سداد دينه من كسبه إذا كان مكتسباً، وكذلك إذا أنظره صاحب المال إلى ميسرة فإنّه لا يُعطَى.
3. ألاّ يكون له مالٌ يمكنه السّداد منه؛ سواء أكان المال نقداً أو عقاراً.
4. أن ينفق هذا المال في سداد غُرمه (دينه)، فلا يجوز أن يصرفه في شيء آخر غير سداد الدّين.
5. إذا استغنى الغارمُ قبل سداد ما عليه من ديون، وجب عليه إرجاع تلك الأموال للجنة الزكاة أو لمن أخذها منه، فإن لم يستطع، فإنه يدفعها في مصارف الزكاة.
6. لا يعطى الغارمُ من مال الزكاة إلاّ للعام الذي يحل دينه فيه، ولكن لا يعطى لسداد دين العام التالي.
- لا مانع من تسديد ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها ديْنُه، وذلك لعدم وجود بيت مال للمسلمين.
 
بخصوص مصرف "في سبيل الله":
يقصد بمصرف "في سبيل الله" المجاهدون في سبيل الله، والمدافعون عن بلادهم، ومصالح الحرب المختلفة المشروعة، وبناءً عليه: يُمنع صرف أموال الزكاة في المصالح العامة؛ كبناء مساجد أو مدارس ولو كانت شرعي،ة ومستشفيات وتعبيد شوارع وتأسيس مراكز دعوية وإقامة معسكرات عمل ونشر كتب ونحو ذلك.
 
بخصوص مصرف "ابن السبيل":
ابن السبيل هو المسلم المسافر في غير معصية وليس في يده ما يرجع به إلى بلده، ولو كان غنياً في بلده، شريطة ألاّ يمكنه أن يتحصل على مال من خلال وسائل التحويل المعاصرة.
 
بخصوص نقل الزكاة وإخراجها من محل الوجوب:
الأصل أن توزع الزكاة في محل وجود المال، الذي وجبت فيه الزكاة. ولكن لا مانع من نقلها إلى مناطق  أشد حاجة، أو مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم،‏ أو إلى أقرباء المزكي المستحقين.
 
كيفية زكاة صناديق الاستكمال:
يخرج بداية الفوائد الربوية ويتصدق بها على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، وبعدها يزكي فقط الجزء المقتطع من معاش الموظف مع أرباحه منذ بلوغه النصاب بمفرده، أو بضمه نقود إلى أخرى عند الموظف عما مضى من الأعوام، وأما الجزء الموهوب له من المشغل فيزكيه عن عام واحد احتياطاً وليس وجوباً.
 
كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزاميّ:
صندوق التقاعد الإلزامي: هو إلزامي بموجب قانون العمل، ابتداءً من 1.1.2008 ، وقبل ذلك لم يكن إجبارياً.
مركب من ثلاثة مركبات:
1. صندوق التوفير: وهو عبارة عن حصة المشغل وحصة الموظف، وهذه الأموال تقبض عند بلوغ سن التقاعد فقط (67 للرجال و 62 للنساء)، وهناك إمكانية لقبضها قبل سن التقاعد، وعندها يخسر الموظف ما قيمته 35% من هذه المبالغ.

2. مكافأة نهاية الخدمة: وهي عبارة مبلغ تدفعه المؤسسة مقابل استحقاق مستقبلي في نهاية الخدمة. (غير مقتطع من معاش العامل).
3. أرباح كل مركب على حدة.
 
كيفية زكاة هذه الأموال:
أولاً:
بالنسبة لصندوق التّوفير فإنّه يزكى فقط الجزء المقتطع من معاش الموظف، إضافة لأرباح هذا الجزء، وذلك بعد قبضه فوراً عن عام واحد، والأحوط أن يزكى الجزء المقتطع وأرباحه سنوياً مع ما لديه من أموال، إذا كانت بالغة النّصاب بمجموعها أو بمفردها.
وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغل فلا يزكى إلاّ بعد مرور حول من يوم القبض الفعلي، والأولى أن يزكى هذا الجزء وأرباحه  فور القبض عن عام واحد.

- ملاحظة: بالنسبة للمبلغ المقتطع من معاش الموظف قبل أن يصبح هذا الصندوق إلزامياً بموجب القانون أي قبل (2008 ) فإنه يزكى عما مضى من الأعوام منذ بلوغه النصاب بمفرده، أو بضمه لمبلغ آخر لدى الموظف.

ثانياً: بخصوص مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزّكاة إلاّ بعد مرور حول من يوم القبض إذا كانت بالغة النّصاب بمفردها أو بمجموع ما لديه من الأموال.
 

 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436هـ 2015م