المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن رضي الله عنه قال : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أم سلمة قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ». قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال « قولى اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة ». قالت فقلت فأعقبنى الله من هو خير لى منه محمدا -صلى الله عليه وسلم-. رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"حكم زكاة القروض"
تاريخ: 21/3/25
عدد المشاهدات: 4640
رقم الفتوى: 197

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة:"أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجب على المُقرِضِ أن يزكّيه ومتى يزكّيه ؟وهل يجوز له أن يعتبر القرض الذي على معسر مقابل زكاة ماله؟

الجواب:إذا كان بإمكان المُقرِض ( أي الدّائن) استرداد المبلغ (أي القرض ) لكون المدين ( المقترض) قادرًا على السّداد ولكنّ المُقرِض ( الدّائن) لم يطالبه بالمبلغ فإنّه يجب على المُقرِض ( الدّائن ) أن يزكّي هذا المبلغ عن كلّ الأعوام لمّا يقبضه أو أن يزكّيه في كلّ سنة مع ما لديه من النّقود.

ولكن إذا كان المدين معسرًا أي غير قادر على السّداد فإنّ هذا القرض يُزكى بعد قبضه عن سنة واحدة ولو بقي المبلغ عند المقترض سنوات طالما أنّ المقترض كان عاجزًا عن السّداد. ولا يجوز للدائن أن يعتبر هذا الدّين الذي في ذمة المقترض المعسر مقابل زكاة ماله عند جمهور الفقهاء.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 19 رمضان 1446ه/ 19.3.2025م