المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن قتادة قال : « قال لقمان لابنه : يا بني إن الصبر على المكاره من حسن اليقين ، وإن لكل عمل كمالا وغاية ، وكمال العبادة الورع واليقين »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: من أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك». قال: ثمّ من؟. قال: «ثمّ أبوك»)البخاري- الفتح 10 (5971)، مسلم (2548) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"حكم زكاة القروض"
تاريخ: 21/3/25
عدد المشاهدات: 4888
رقم الفتوى: 197

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة:"أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجب على المُقرِضِ أن يزكّيه ومتى يزكّيه ؟وهل يجوز له أن يعتبر القرض الذي على معسر مقابل زكاة ماله؟

الجواب:إذا كان بإمكان المُقرِض ( أي الدّائن) استرداد المبلغ (أي القرض ) لكون المدين ( المقترض) قادرًا على السّداد ولكنّ المُقرِض ( الدّائن) لم يطالبه بالمبلغ فإنّه يجب على المُقرِض ( الدّائن ) أن يزكّي هذا المبلغ عن كلّ الأعوام لمّا يقبضه أو أن يزكّيه في كلّ سنة مع ما لديه من النّقود.

ولكن إذا كان المدين معسرًا أي غير قادر على السّداد فإنّ هذا القرض يُزكى بعد قبضه عن سنة واحدة ولو بقي المبلغ عند المقترض سنوات طالما أنّ المقترض كان عاجزًا عن السّداد. ولا يجوز للدائن أن يعتبر هذا الدّين الذي في ذمة المقترض المعسر مقابل زكاة ماله عند جمهور الفقهاء.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 19 رمضان 1446ه/ 19.3.2025م