المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي الخير ، أنه سمع سعيد بن يزيد يقول : إن رجلا قال : يا رسول الله ، أوصني . قال : « أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل ، كما تستحي رجلا صالحا من قومك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى , إذا لم تستح فاصنع ما شئت " واه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الامتناع عن الزكاة والتحايل لإسقاطها?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 5273
رقم الفتوى: 199

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

- الزكاة فرض بالكتاب والسنة والإجماع ¡ وهي ركن من أركان الإسلام والامتناع عن أدائها من الكبائر .
- قال تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقا ما كنتم تكنزون} . [التوبة 34-35].
- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ¡ وإيتاء الزكاة ¡ والنصح لكل مسلم ) . [أخرجه البخاري وابن خزيمة] .
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة إما إلى نار ... ) [أخرجه مسلم] .
- وقال صلى الله عليه وسلم : ( من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثُّل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلى: { ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير}. [آل عمران:180] [أخرجه البخاري] .
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( أُمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له ) . [ أخرجه الطبراني وسنده صحيح ] .
- وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ¡ والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ) . [ أخرجه البخاري ومسلم . والعناق : الأنثى من ولد المعز ] .
- وفي ظل الحكم الإسلامي : مَن مَنَعَ الزكاة أُخذت منه قهراً ويعزر – [ عند الشافعية والحنفية ¡ والمالكية ] .
- ويحرم التحايل لإسقاط الزكاة كما بين جمهور العلماء ومنهم : [الحنابلة ¡ والمالكية الزيديه ¡ أبو يوسف ¡ الغزالي ¡ ابن تيمية ¡ والشوكاني] .
- إذا احتال في إسقاط الزكاة فلا تسقط , وعليه أداء الزكاة ولا تنفعه حيلته - [ كما بين الحنابلة ¡ والمالكية ¡ والزيديه ¡ الأوزاعي ¡ اسحق ¡ أبو عبيد ¡ ابن الماجشون ابن تيمية ] .

والله تعالى أعلم