المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الامتناع عن الزكاة والتحايل لإسقاطها?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 5502
رقم الفتوى: 199

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

- الزكاة فرض بالكتاب والسنة والإجماع ¡ وهي ركن من أركان الإسلام والامتناع عن أدائها من الكبائر .
- قال تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقا ما كنتم تكنزون} . [التوبة 34-35].
- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ¡ وإيتاء الزكاة ¡ والنصح لكل مسلم ) . [أخرجه البخاري وابن خزيمة] .
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة إما إلى نار ... ) [أخرجه مسلم] .
- وقال صلى الله عليه وسلم : ( من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثُّل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلى: { ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير}. [آل عمران:180] [أخرجه البخاري] .
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( أُمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له ) . [ أخرجه الطبراني وسنده صحيح ] .
- وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ¡ والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ) . [ أخرجه البخاري ومسلم . والعناق : الأنثى من ولد المعز ] .
- وفي ظل الحكم الإسلامي : مَن مَنَعَ الزكاة أُخذت منه قهراً ويعزر – [ عند الشافعية والحنفية ¡ والمالكية ] .
- ويحرم التحايل لإسقاط الزكاة كما بين جمهور العلماء ومنهم : [الحنابلة ¡ والمالكية الزيديه ¡ أبو يوسف ¡ الغزالي ¡ ابن تيمية ¡ والشوكاني] .
- إذا احتال في إسقاط الزكاة فلا تسقط , وعليه أداء الزكاة ولا تنفعه حيلته - [ كما بين الحنابلة ¡ والمالكية ¡ والزيديه ¡ الأوزاعي ¡ اسحق ¡ أبو عبيد ¡ ابن الماجشون ابن تيمية ] .

والله تعالى أعلم