المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أمي تلحّ عليّ بتطليق زوجتي ! ماذا أفعل؟
تاريخ: 25/9/19
عدد المشاهدات: 4989
رقم الفتوى: 21

 أمي تلحّ عليّ بتطليق زوجتي ! ماذا أفعل؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومما يدلّ على عظمة حق الوالدين أنّ حقهما جاء مباشرة في الترتيب بعد حق الله تعالى.
قال تعالى: { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً }. [ سورة الإسراء: 23 – 24 ].
وقال تعالى: { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً }. [ سورة النساء آية 36 ].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أفضل الأعمال أو العمل: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ). [ رواه مسلم ].
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد ). [ حديث صحيح، كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم 516 ].
ويجب أن يُعلم أنّ طاعة الوالدين من أسباب تفريج الكرب والمصائب، كما أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ومن أسباب دخول جهنم والعياذ بالله تعالى.
روى النسائي في سننه 2/541 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث ). [ قال الشيخ الألباني: حديث حسن صحيح ].
وروى الشيخان البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ( الإشراك بالله، وعقوق الوالدين )، وجلس وكان متكئاً، فقال: ( ألا وقول الزور )، قال : فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت.

وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدلل على وجوب طاعة الوالدين، وعلى حرمة عقوقهما، ولكن هل طاعة الوالدين مطلقة أم لها حدود لا يجوز تعديها؟

في الواقع أن طاعة الوالدين ليست مطلقة وإنما لها حدود لا يجوز تعديها وأهم هذه الحدود هي:

أ- أن طاعة الوالدين تكون في المعروف، فإذا أمر الوالدان ولدهما بمعصية فلا طاعة لهما، لقوله تعالى: { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما }. [ سورة لقمان آية 15 ].
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الطاعة في المعروف ). [ رواه البخاري ومسلم ].
وجاء في حديث آخر عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا طاعة لأحد في معصية الخالق ). [ رواه أحمد، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: سنده قوي. انظر: فتح الباري 5/214 ].
فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بمعصية أو منكر فلا تجب طاعتهما، وعلى الولد أن يرفض طاعة والديه إذا أمراه بمعصية، ولكن برفق وحكمة دون أن يُسيء لهما بالقول، ولا بدّ من معاملتهما معاملة كريمة طيبة حتى لو كانا كافرين كما قال تعالى: { وصاحبهما في الدنيا معروفاً }. [ سورة لقمان آية 15 ].
قال الحسن البصري: " إن منعته أمه عن صلاة العشاء في الجماعة شفقةً لم يطعها ". [ رواه البخاري ومسلم ].

ب- كذلك إنّ الولد غير ملزم بطاعة والديه فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، ما دام أنه ملتزم فيها بشرع الله مثل أن يلزماه بأن يتزوج امرأة معينة كما تفعل بعض الأمهات من إلزام ولدها من الزواج من إحدى قريباتها أو أن يطلق زوجته بسبب خلاف وقع بين الأم وزوجة الابن كما هي الحالة في السؤال المذكور.
كذلك الأمر بالنسبة للبنت، إذا أجبرها والدها على الزواج من شخص لا ترضاه لمسوّغ يرجع إليها، ولو كان ابن عمها.
ففي هذه الحالات وأمثالها إذا امتنع الولد من طاعة والديه لم يكن عاقاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً ". انظر: [ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 32/30 ].
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: " إذا تزوجت المرأة لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ثم قال: وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها، اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم ". انظر: [ مجموع فتاوى ابن تيمية 33/112 ].
ولا يحتج أحد بما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كانت لي امرأة أحبها وكان أبي – أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه – يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك ).

قال أ.د. حسام الدين عفانة: " هذا الاحتجاج فيه نظر , لأنّ عمر عندما أمر ابنه بطلاق زوجته كان له سبب شرعي لذلك، وأين آباء اليوم من عمر رضي الله عنه! وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد: لا تطلقها، فقال الرجل: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ انظر : [ يسألونك 9/101- 102 ].
 
والله تعالى أعلم
11/3/2005