الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
العقيقة شرعًا: الذّبيحة عن المولود يوم سابعه. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\ 453).
وأداؤها في اليوم السّابع مستحب وليس بواجب فلا تفوت سنيّة العقيقة بالتأخير بعد اليوم السّابع ولو مات المولود قبل السّابع فلا تفوت بموته، ويحسب يوم الولادة من السّبع.
ودليل مشروعيتها ما رواه الترمذي بسنده: "الغلام مرتهنّ بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السّابع ويحلق ويسمّى" رواه التّرمذي، وقال: حسن صحيح.
ومعنى مرتهن بعقيقته أي أنّه لا ينمو نموّ مثله حتى يعق عنه، وقيل معناه: لا يشفع في والديه يوم القيامة (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\ 453).
حكمها: العقيقة سنة مؤكدة وبعد البلوغ تصبح مباحة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس