الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
من باع مصحفاً لكافر فقد ارتكب إثماً باتفاق المذاهب الأربعة .
والبيع باطل عند : [ الشافعية والحنابلة ] .
من أدلة ذلك :
قوله تعالى : { إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون } . [ الواقعة : 77-79 ] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " . [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
وهذه بعض النقول :
قال في إرشاد السالك : " ومنع أي حرم على المكلف بيع مصحف أو جزئه وكتب حديث لكافر سواء كان كتابي أو غيره " .
قال في المجموع : " بيع المصحف للكافر حرام ... قال أصحابنا ولا يملك الكافر المصحف وكتب الفقه والحديث بالإرث بلا خلاف " .
قال في كشاف القناع : " ولا يصح بيع المصحف لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه فإن ملكه الكافر بإرث أو غيره كاستيلاء عليه من مسلم ألزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه وكذا إجارته ورهنه فيحرمان ولا يصحان " .
قال في المغني : " وإن اشترى الكافر مصحفاً فالبيع باطل وبه قال الشافعي " .
والله تعالى أعلم