المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عائشة قالت : « إنكم لن تلقوا الله بشيء هو أفضل من قلة الذنوب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن الحكم قال سمعت ابن أبى ليلى حدثنا على أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدها وأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- سبى فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبى -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليها فجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « على مكانكما ». فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى ثم قال « ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز بيع المصحف للكافر ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 6080
رقم الفتوى: 216

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
من باع مصحفاً لكافر فقد ارتكب إثماً باتفاق المذاهب الأربعة .
والبيع باطل عند : [ الشافعية والحنابلة ] .
من أدلة ذلك :
قوله تعالى : { إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون } . [ الواقعة : 77-79 ] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " . [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
وهذه بعض النقول :
قال في إرشاد السالك : " ومنع أي حرم على المكلف بيع مصحف أو جزئه وكتب حديث لكافر سواء كان كتابي أو غيره " .
قال في المجموع : " بيع المصحف للكافر حرام ... قال أصحابنا ولا يملك الكافر المصحف وكتب الفقه والحديث بالإرث بلا خلاف " .
قال في كشاف القناع : " ولا يصح بيع المصحف لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه فإن ملكه الكافر بإرث أو غيره كاستيلاء عليه من مسلم ألزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه وكذا إجارته ورهنه فيحرمان ولا يصحان " .
قال في المغني : " وإن اشترى الكافر مصحفاً فالبيع باطل وبه قال الشافعي " .

والله تعالى أعلم