المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إجهاض الجنين ؟
تاريخ: 2/10/19
عدد المشاهدات: 20383
رقم الفتوى: 240


 ما حكم إجهاض الجنين ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:
يختلف حكم الإجهاض باختلاف مرحلة عمر الجنين ، حيث أنّه يمكن تقسيم مراحل تخلق الجنين إلى ثلاثة بمراحل بالنظر إلى الحكم الشرعي في كلّ مرحلة ومرحلة :
 
أ. إذا كان الجنين في مرحلة ما قبل الأربعين فإنّ الإجهاض في هذه المرحلة مكروه إلاّ لعذر ومن المعلوم فقهياً أنّ الكراهة تنتفي لأدنى حاجة ، ولا بدّ من رضا الزوجين بذلك فلا يجوز أن تجهض الزوجة بغير علم زوجها ولا أن يكرهها الزّوج على ذلك .
 
ب.إذا كان الجنين في مرحلة ما بين الأربعين وال 120 يوماً : فإنّ الإجهاض في هذه المرحلة محرّم إلاّ لحاجة مسوغة أو ضرورة معتبرة ، وذلك كأن يخشى على الأم من الأذى البليغ  أو الضرر الجسيم  أو يخشى من ولادة الجنين مشوهاً تشوهاً جسيماً – بليغاً – بناءً على قرائن طبية معتبرة ، وكلما تقدّم الجنين في العمر كلما تُشدّد في قوة هذه القرائن الطبية ونسبة تأكيدها .
 
ج.مرحلة 120 يوماً فما فوق : يحرم الإجهاض في هذه المرحلة إلاّ إذا قررت لجنة طبية موثوق بها أنّ بقاء الجنين سيؤدّي إلى خطر محقق على حياة الأم ، فإنّه يجوز الإسقاط حينئذ لدفع الخطر عن الأم .
 
جاء في قرار لجنة الفتوى في الكويت الصادرة في تاريخ 29/9/1984: " يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق إلا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل، ويجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يوماً من حين العلوق، وإذا تجاوز الحمل أربعين يوماً ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً لا يجوز الإجهاض إلا في الحالتين التاليتين:
- إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة.
- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ".
 

والله تعالى أعلم
12/9/2003